مقترحات التحكيم في عقود الأستثمارات الأجنبية

1-إذ ان نجاح اسلوب التحكيم في إطار منازعات الأستثمار يكون منوطاً بمدى تحقيقه للتوازن المنشود بين حقوق المستثمر الأجنبي وضماناته من جهة ، وبين متطلبات خطط التنميه الاقتصادية من جهة أخرى ، لهذا ندعو المشرع العراقي أن يقوم بمعالجة التحكيم الدولي بما يتوافق مع طبيعة روابط الأستثمار وخصوصية منازعاتها . إذ ان المستثمر الأجنبي لايعنيه في الواقع مردود استثماره على خطط التنمية الاقتصادية بالدولة المضيفة للاستثمار وانما يعتمد في قراره على مدى التوازن بين المخاطر المحتملة عليه والعائد المتوقع له .

2ـ نظراً للطبيعه الخاصه لمنازعات الأستثمار نقترح على المشرع العراقي أن يشرع في قانون خاص ينظم التحكيم في عقود الأستثمارات الأجنبية وذلك نظرا لأهميه هذه الوسيله في حل المنازعات في هذه العقود وكثره اللجوء إليها في الوقت الحاضر إذ ان المستثمرين يعدون التحكيم في هذه العقود هو ضمأنه تحميهم من التغييرات التشريعية من الدولة المضيفة للاستثمار ، وفي حالة عدم تشريع قانون خاص يعالج كيفيه حل المنازعات الأستثمارية عن طريق التحكيم نقترح ان يخصص على الاقل بابا يعالج فيه هذا الموضوع وذلك بسبب اهميته باعتباره أحد الضمانات التي يلجأ اليه المستثمر الأجنبي ويشجعه على الأستثمار في الدول الأخرى ، وأن يتضمن هذا القانون تعريفا محددا للتحكيم في الأستثمار الأجنبي وبيان طبيعته بصورة صريحة.

3- نظراً لأهمية مبدأ استقلال أتفاق التحكيم في عقود الأستثمارات الأجنبية فاننا ندعو المشرع العراقي ان ياخذ به بصورة صريحة ،وذلك كما فعل المشرع الفرنسي ،والمشرع المصري لكونه أصبح من المبادئ المستقرة في قضاء التحكيم .

4- ندعو المشرع العراقي أن يعد هذا النوع من التحكيم دولياً لأرتباطه بالتجارة الدولية وحركة رؤوس الاموال الأجنبية وعدم اعتبار التحكيم داخلياً فقط مهما كان أطرافه لمجرد كونه يجري في العراق وعدم تركه هذا الموضوع المهم الى التشريعات الأخرى كما هو الحال بالنسبه لموضوع البحث إذ تمت الاشاره اليه في قانون الأستثمار فقط اما في قانون المرافعات النافذ فلم تتم الاشاره اليه الأمر الذي قد يوهم البعض فيما بعدم اخذ القانون العراقي بالتحكيم الدولي خص هذه العقود.

5- نقترح تعديل م(270) ف(2) من قانون المرافعات العراقي على اعتبار أنها من المواد المنظمة للتحكيم في العقود موضوع البحث في حالة لجوء الأطراف الى التحكيم وذلك وفقاً لأحكام المادة (27) ف(4) من قانون الأستثمار العراقي النافذ التي تتعلق بشروط صدور القرار التحكيمي إذ اشترط المشرع العراقي أن يوقع جميع المحكمين المحددين في أتفاق التحكيم، لتصبح كالاتي “يجب ان يشتمل القرار بوجه خاص على ملخص أتفاق التحكيم واقوال الخصوم ومستنداتهم واسباب القرار ومنطوقه والمكان الذي صدر به وتاريخ صدوره وتواقيع المحكمين الذين اصدروه ” وهذا يعني الاكتفاء بتوقيع المحكمين الأستثماريين الذين أصدروا الحكم بالفعل وليس كل المحكمين المحددين لضمان سرعة الفصل في النزاع .

6-تقضي المادة (275) من قانون المرافعات بأن “الحكم الذي تصدره المحكمه المختصه وفقاً للماده السابقة غير قابل للأعتراض ،وإنما يقبل الطعن بالطرق المقررة في القانون ” وبما ان هذا النص يؤدي بالضرورة الى اطالة امد النزاع وهذا امر غير مرغوب فيه بالنسبة للمنازعات الأستثمارية التي كان الغرض وراء لجوءها الى هذا الاسلوب هو سرعة الفصل في النزاع مما يقلل نسبة الخسائر بالنسبة للمستثمرين التي غالباً ما تكون مبالغ طائلة ، ولغرض تقصير امد التقاضي وحسم المنازعات بأقرب وقت ممكن؛ ومن ثم تحقق الغاية المرجوة من سلوك طريق التحكيم ،لذا نقترح تعديل ما يقابل نص الماده (275) لتصبح كالاتي “الحكم الذي تصدره المحكمه المختصه وفقاً للمادة السابقه غير قابل للاعتراض والطعن بالطرق المقررة قانوناً الا تمييزاً “، إذ يصبح الحكم الذي تصدره المحكمه لتصديق القرار التحكيمي ،أو أبطاله خاضعاً لدرجة واحدة من الطعن وهي التمييز

اظهر المزيد
google.com, pub-3568495287399510, DIRECT, f08c47fec0942fa0

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى