لائحة النقابة العامة للتحكيم الدولي
لائحة النظام الاساسي وفق القانون 213 لسن2017 من قانون المنظات النقابية
جمهورية مصر العربية
وزارة العمل وسابقا (وزارة القوي العاملة والهجرة)
النقابة العامة لمستشاري التحكيم الدولي وخبراء الملكية الفكرية
المشهرة برقم 1445/2 لسنة 2011م
تعديل لائحة النظام الاساسي لعام 2016م
بناء علي اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم ، واللائحة المودعة تحت رقم 1445/2 لسنة 2011 بالقوي العامة والهجرة و تطبيقا للقرار الصادر من الجمعية العمومية بالمحضر رقم (1) لسنة 2015 بند رقم (2) الصادر في 28/2/2015 والمودع بالملف 1445/2لسنة 2011 واجتماع مجلس النقابة العامة المنعقد في يوم الخميس 3/12/2015 بمقر النقابة العامة الكائن2طريق النصرالجناح الفردي الدور الاول بجوار التنظيم والادارة مدينة نصر – القاهرة
الباب الأول
تعـــــــــــــــريف
الفصل الاول
النقابة العامة لمستشاري التحكيم الدولي وخبراء الملكية الفكرية المشهرة برقم 1445/2/2011 بوزارة القوي العاملة والهجرة بالقاهرة مكتب الاتصال النقابيى تعمل في حماية اعضائها وتدريبهم والرقي بالتحكيم في النطاق الدولي والمحلي وقيد وتصنيف السادة المحكمين والخبراء والفنيين بجدول النقابة وتقديم الخدمات المشارك بها من اعضاء الجمعية العمومية ، وتقديم الانشطة المختلفة وذات الاتصال بعمل التحكيم ورعايتهم في الحقوق والواجبات ورعاية المصالح العامة للاعضاء 0
وتتكون النقابة من المحكمين والخبراء والفنيين للتحكيم الدولي والملكية الفكرية بموجب قرار الجمعية التأسيسية بتاريخ 10/5/2011 وفق أحكام وقواعد الحرية النقابية والاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية والاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم ويتم تشكيل النقابة ولجانها الفرعية والنوعية وفقا لما تقرة اللائحة وبما لا يخالف قواعد الحرية النقابية .
المادة الاولي
في احكام هذا النظام الاساسي يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتضي السياق معني أخر :
1) النقابة العامة : النقابة العامة لمستشاري التحكيم الدولي وخبراء الملكية الفكرية ( للمحكمين ) .
2) المقر الرئيسي : جمهورية مصر العربية ( القاهرة )
3) الفرعية : مقر يمثل النقابة العامة في كافة المحافظات داخل جمهورية مصر العربية والدول العربية والاجنبية .
4) الجمعية العمومية : كل الاعضاء العاملين المقيدين بسجل النقابة العامة
5) مجلس النقابة : أعضاء مجلس الادارة المنتخب.
6) النظام الاساسي : مجموعة القواعد التي تنظم سير الأعمال النقابية
7) اللائحة التنفيذية : قواعد تنظيمية قانونية لنظام العمل النقابي والمالي والاداري وهي التي تنظم كيفة سير الاجراءات داخل هيكل النقابة العامة وفروعها وكذلك تنظيم إجراءات الفصل في المنازعات وفق القانون.
8) اللجان : اللجان التي تعمل في خدمات الاعضاء والنقابة معا.
9) قائمة : هي قائمة المحكمين المقيدين والذي يتم اختيارهم في الفصل في المنازعات ( أعضاء هيئة التحكيم) .
10) تصنيف : قائمة تشمل فئات المحكمين الأعضاء أصحاب التخصص العلمي في كافة المؤهلات العلمية والمهنية والخبرات الفنية والاجتماعية والادارية .
11) المحكم : هو الشخص الطبيعي الذي يدرج في قائمة المحكمين وفق الاجراءت المنظمة للقيد وفق علمه وخبراته بمجال التحكيم .
12) هيئة التحكيم : الاعضاء الذين تم اختيارهم لتنفيذ مهمة التحكيم ، والمختار من المحكمين لأصدار الحكم في المنازعة لا سلطان عليهم سوي الاتفاق الذي ينظم سير المنازعة حتي صدور الحكم وايداعة بالمحكمة المقررة قانون أو المتفق عليها للتنفيذ.
13) المحتكم : وهو المدعي في دعوي التحكيم.
14) المحتكم ضده : هو المدعى عليه في دعوي التحكيم.
15) المحكمة : هي المحكمة المشار اليها في المادة (9) من القانون رقم 27 لسنة 1994م.
16) محكمة التحكيم : هي الهيئة التي تصدر حكم التحكيم.
17) عضو عامل : عضو الجمعية العمومية المقيد بالنقابة والمنتظم في سداد الاشتراك السنوي تمنح للشخصيات العامة محليا ودوليا.
18) عضو شرفي : يمنح من النقابة العامة للشخصيات العامة الجليلة في المجتمع المحلي والدولي.
19) العضو المنتسب : المنتسب للنقابة وله كافة الحقوق والواجبات فيما عدا الترشح لعضوية مجلس الإدارة وحضور اجتماعات الجمعية العمومية.
20) عضو مجلس الإدارة : احد الاعضاء العاملين بالنقابة والذين يتم انتخابهم من الجمعية العمومية وهم الذين يديرون اعمال النقابة بحرفية وتقنية مهنية وعلمية وخدمية والمشاركة في اللجان الداخلية بالنقابة العامة وايضا المشاركة في الفرعيات علي مستوي محافظات الجمهورية بقرار يصدر من مجلس النقابة العامة.
21) النقيب العام : الممثل القانوني للنقابة العامة والفرعيات.
22) نقيب الفرعية : الممثل القانوني للنقابة الفرعية بمقر محافظات الجمهورية مصر العربية ويعمل علي نمو اعضائها وادارة شئونها ويصدر قرارات تقرها النقابة العامة وتصدق عليها بعد عرضها على مجلس النقابة العامة.
الفصل الثاني
أهداف النقابة
المادة الثانية :
تهدف النقابة الى حماية حقوق اعضائها والدفاع عن مصالحهم وتحسين مجال عملهم والمنافسة المحلية والدولية بنظم التحكيم المعاصر وتحقيق التالي :-
1) الدفاع عن حقوق وواجبات الاعضاء المقيدين في سجل النقابة العامة ورعاية مصالحهم بما لا يخالف النظام العام والاداب العامة لجمهورية مصر العربية 0
2) تسوية كافة المنازعات العقدية والغير عقدية تجارية كانت أو مدنية أو ادارية
3) النشر والتثقيف والتدريب علي اعمال التحكيم الدولي والوطني
4) قيد وتصنيف المؤهلين لاعضاء التحكيم .
5) تقديم البرامج التدريبية والتنموية لنظم التحكيم الدولي والوطني والابحاث العلمية التي تعمل في نطاق قواعد التحكيم للتنافس الدولي وتحديات سوق العمل العالمي والبرمجيات المعاصرة الحديثة ووسائل الاتصال بغرف التحكيم الالكتروني وتحديات التجارة العالمية لنظم التحكيم .
6) ترابط وانضمام العلاقات الدولية والداخلية وذلك بالتعاون والاتفاق وابرام البروتكولات المحلية والدولية والاتحادات والمنظمات المماثلة علي المستوي الدولي والمحلي للمشاركة في الرقي بالتحكيم الدولي .
7) المساهمة في تنمية الاقتصاد وانشاء غرف التحكيم ولجان التحكيم بكافة الادارات والمصالح الحكومية والادارية والقطاع العام والخاص والشركات والمؤسسات والنقابات والمنظمات والجامعات والوزارات وجامعة الدول العربية لتسوية المنازعات وفق قواعد التحكيم الدولي والوطني .
8) انشاء المعاهد الاكاديمية ، والتأهيل العلمي لشهادات التدريب الاجرائية والعلمية والدبلومات الاجرائية والماجستير المتخصص للتحكيم وفقا للقواعد المنظمة لذلك .
9) توسع العمل دوليا ومحليا في تنقية الاسس التي تنهض بالتحكيم من خلال اعداد صياغة شرط التحكيم العام والمقيد المؤسسي والمحدد بالقانون والاتفاق الاجرائي وحكم التحكيم ودعوي الطعن بالبطلان علي إجراءات التحكيم
10) الرقي الدولي بصناعة نظم وطرق واسلوب جديد للتحكيم المعاصر التطبيقي والالكتروني وبيان الوسائل البديلة المستحدثة للمنافسة العالمية اضافة للاتفاقيات والنظم الاستثمارية واحكام اتفاقية العمل الدولية رقم 78 لسنة 1984 واتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن تنفيذ احكام المحكمين الأجنبية .
11) حماية الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية الادبية والصناعية والمعلوماتية والاختراعات والابحاث والرسومات الهندسية والفنية .
12) الفصل في المنازعات التجارية والمدنية والادارية والالكترونية والابحاث بما لا يخالف النظام العام والقوانين الدولية والمحلية تحكيميا .
13) الاسهام في الاستشارات الخاصة بعقود التحكيم بكافة انظمتها التطبيقية
14) انشاء وادارة المؤسسات والجمعيات والصناديق والنوادي الثقافية والعلمية والاجتماعية والتعاونية والصحية والائتمانية والترفيهية لتقديم الخدمات للاعضاء واسرهم وتكون لها الشخصية المعنوية .
15) التمثيل القضائي للدفاع عن اعضائها ومقدرتها بالتدخل مع اعضائها في جميع الدعاوي القضائية والعمل علي الحفاظ على روح العمل الجماعي بما يكفل تدعيم النقابة وتحقيق اهدافها .
16) اقرار حق الأعضاء في تنظيم الاحتجاج والاضراب دفاعا عن مصالحهم وحقوقهم بالطرق السلمية التي حددها القانون .
17) المشاركة في التشريعات التي تنظم القواعد القانونية الخاصة بالتحكيم وابداء الراي والمشورة التي تتصل بحقوق اعضائها .
المادة الثالثة
العضوية
تكون العضوية والقيد بالنقابة بموجب طلب وفق النموذج المعد لذلك ويقدم الي مجلس الادارة بعد ملئ البيانات من طالب القيد
أولا : شروط قيد العضوية :
1) أن يكون كامل الأهلية القانونية.
2) أن يكون حسن السمعة محمود السيرة .
3) أن يكون حاصل على مؤهل دراسي.
4) أن يكون قد تدرب تطبيقيا علي أعمال التحكيم والعلم بقواعدة الدولية والمحلية .
5) ان يتقدم بطلب القيد مشفوعا بالمستندات المطلوبة وترفق بملف القيد.
6) من زالت عضويته وأعاد طلب القيد من جديد كأول مره.
ثانيا :شروط قيد المحكمين :
1) أن يكون متمتع بالحقوق القانونية والسياسية والدستورية الكاملة
2) أن يكون حاصلا علي الاجازة العالية والمؤهلات المعادلة علي الاقل
3) ألا يكون ممنوعا من التحكيم قانونا أو بحكم قضائي .
4) أن يكون ملما بكافة التدريبات العلمية والتطبيقية والاجرائية والتصنيف
5) لا يشترط الجنس أو الجنسية بهيئة التحكيم
6) أن تتوافر شروط القيد العام
7) ألا يكون صدر ضده حكم مخلا بالشرف والأمانة أو الافلاس .
ثالثا : موجبات انتهاء العضوية وعوارضها :
1) فقد شرط من شروط القيد
2) استخدام العضويه في غير الأعمال المنوط بها قانونا
3) ارتكابة لأي مخالفة مؤثرة في حق النقابة
4) الاساءة بالنشر لاخبار عن النقابة تسيئ لها أو تضر او تعرقل سير عملها او عمل اعضائها او مجلسها او احكامها .
5) عدم الالتزام بقواعد النظام الاساسي .
6) الاضرار العمدي بالنقابة ومقدراتها المالية .
7) تقليد الصفحات والاختام والمطبوعات والشعار واسم النقابة العامة او الفرعية فيا يتعلق ايضا بالتوقيعات والشهادات وبطاقة العضوية او استخدامها بطريقة تخالف النظام الأساسي للنقابة.
8) عدم سداد الاشتراك السنوي لمدة تتجاوز ثلاث سنوات بعد إخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول.
9) الوفاة.
10) الانسحاب من العضوية أو تركها.
الباب الثاني
اختصاصات
الفصل الأول
الجمعية العمومية
المادة الرابعة
تتكون الجمعية العمومية للنقابة من الاعضاء العاملين بها ،وتنعقد الجمعية العمومية العادية مرة كل عام كما انها تنعقد باجتماع غير عادي للحالة الطارئة بدعوة من مجلس الإدارة أو من يفوضه 30% من أعضاء الجمعية العمومية ويكون مسئولاً عن دعوة الأعضاء للحضور الأمين العام للنقابة أو من ينوب عنه فى ذلك فى مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً قبل تاريخ الإنعقاد ويجوز الدعوة عن طريق خطابات مسجلة أو رسائل نصية أو بريد إلكترونى ويصح لإنعقاد الجمعية العمومية حضور نصف عدد الأعضاء + 1 وإذا لم يكتمل النصاب القانونى يتم التأجيل لمدة ساعتين ويكون الإنعقاد صحيحاً بحضور 10% أو 20 عشرون عضواً (أيهما أقل) ، ويكون انعقاد الجمعية العمومية الغير عاديه صحيحاً بحضور نصف عدد الأعضاء + 1 وفى حال عدم اكتمال النصاب القانونى يتم التأجيل لمدة لا تزيد عن شهر ولا تقل عن أسبوع وفى هذه الحالة يكون انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية صحيحاً بحضور 10% من أعضائها أو 20 عشرون عضواً (أيهما أقل) وتختص الجمعية العمومية بالحفاظ علي االنظام النقابي والسلطه العليا في النقابة وترسم سياستها وتحدد برامجها وخطط عملها وتشرف علي كافة شئونها
اختصاصات الجمعية العمومية العادية :
1) رسم سياسات النقابة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهدافها وحماية حقوق ومصالح أعضائها.
2) اعتماد اللائحة المالية واللوائح الادارية وتعديلها بأغلبية ثلثي الحضور على الأقل.
3) تشكيل لجنة دائمة للإشراف على انتخابات مجلس النقابة وإدارة شئون النقابة فى الفترات الإنتقالية وليس من حقهم الترشح للانتخابات.
4) النظر والبت في تقاريرأعمال ونشاط مجلس الادارة واعتماد الموازنات التقديرية والميزانيات والحسابات الختامية لكل سنة.
5) النظروالبت فيما يعرضه مجلس الادارة عليها من أمور .
6) اختيارمراجع الحسابات الخاص بالنقابة ومحامي النقابة اذا كان لذلك مقتض.
7) الاطلاع علي الموازنة العامة والميزانية العمومية للنقابة واصدار التوصيات عليها وإقرارها.
اختصاصات الجمعية العمومية الغير العادية (الطارئة) :
1) انتخاب مجلس ادارة النقابة بطريق الاقتراع السري.
2) سحب الثقة من بعض او كل اعضاء المجلس بتصويت لا يقل عن ثلثي الحضور
3) حل مجلس النقابة بتصويت لا يقل عن ثلثي الحضور.
4) اعتماد لائحة النظام الأساسي وتعديلها بأغلبية ثلثي الحضور على الأقل
5) اتخاذ قرارات الاتحاد اوالاندماج مع منظمات نقابية أخرى اوالانتساب لاتحادات نقابية وطنية او اقليمية او دولية او الخروج من اي منها او حل النقابة
المادة الخامسة
مجلس الادارة
يتكون مجلس الادارة من عدد فردي لا يقل عن (7) سبعة أعضاء ولا يزيد عن (21) واحد وعشرون عضوا بطريق الاقتراع السري من بين اعضاء الجمعية العمومية وفقا للدورة الانتخابية والشروط والمواعيد المقررة والمعدة لذلك
مدة الدورة النقابية لمستويات النقابة المختلفة خمسة سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التى قامت بانتخاب مجلس الإدارة ولا يجوز لأى عضو الترشح لمجلس الإدارة أكثر من دورتين، ويتكون مجلس الإدارة من نقيب ونائب أول ونائب ثان ووكيل أول ووكيل ثان وأمين عام وأمين عام مساعد وأمين صندوق وأمين صندوق مساعد وعدد اثنين أعضاء ويجب إجراء انتخابات مجلس الإدارة بالإقتراع السرى المباشر خلال ثلاث أشهر من انتهاء الدورة النقابية على الأكثر.
شروط الترشيح لمجلس الادارة
يشترط في من يرشح نفسة لعضوية مجلس الادارة :-
1) ان لا يقل السن عند الترشح عن 21 سنة ولا يزيد عن 65 سنة.
2) ان يكون حاصلا على مؤهل عالي.
3) ان يكون عضو في الجمعية العمومية مسددا الاشتراكات السنوية بانتظام وحتى تاريخ الانتخابات المقررة.
4) أن يكون حاصلاً على الأقل على دورة أو دبلومة معتمدة من النقابة.
5) ان يقدم ما يفيد لياقته الصحية (باطنة – مخدرات – نفسية وعصبية).
6) ان يقدم صحيفة الحالة الجنائية سارية حتى تاريخ الترشح للمجلس.
7) أن يكون مصري الجنسية من أبوين مصريين الجنسية
8) ألا يكون قد صدر قرار تأديبيا من المجلس طيلة فترة القيد .
هيئة مجلس الادارة
وهي سلطة العمل التي تتولى تنفيذ قرارات المجلس وتنتخب من مجلس الادارة في اول اجتماع له عقب التشكيل ، وهم رئيس ، نواب الرئيس ، امين عام ، امين عام مساعد ، امين صندوق ، امين صندوق مساعد
المادة السادسة
يتولى هيئة مجلس الادارة العمل اليومي وتنفيذ قراراته وتكون اختصاصات اعضائه على النحو التالي :
أولا :- الرئيس :- النقيب ـ هو الممثل القانوني للنقابة أمام جميع الهيئات ويختص بدعوة مجلس الادارة والجمعية العمومية ويرأس اجتماعاتها ويشرف على جميع أعمال النقابة وفرعياتها ويصدر القرارات والتدابير الاحترازية للصالح العام واعتماد التوقيع على محاضر الجلسات وبطاقات العضوية والشهادات والبروتكولات وما يلزم اعتماده لدى الجهات الحكومية والغير حكومية.
ثانيا :- نائب الرئيس :- يكون له جميع اختصاصات الرئيس في حالة غيابه ويكون بقرار من مجلس الادارة يحدد ما يراه في تسيير الأعمال.
ثالثا :- الأمين العام :- وهو السكرتير الإداري للنقابة ويختص بتحضير جدول الأعمال لإجتماعات مجلس الإدارة وتدوين محاضرها وقراراتها وتوقيعها من الأعضاء الحاضرين ويخطر الأعضاء بموعد الإجتماعات مرفقا بالدعوة جدول الأعمال والأوراق المطلوب مناقشتها ويشرف على الأعمال الإدارية والمراسلات والملفات والسجلات والدفاتر وسجل العضوية وسجل محاضر الاجتماعات وسجل المخاطبات والمكاتبات بكافة وسائل المراسلات النصية الحديثة والالكترونية.
رابعاً :- الأمين العام المساعد :- يعاون الأمين العام في جميع أعماله ويحل محله في حالة غيابه ويجوز للمجلس تكليفه ببعض الإختصاصات الإدارية ويجوز تفويضه من الأمين العام في بعض مسئولياته ومهامه.
خامساً:- أمين الصندوق :- يتولى ادارة كافة الشئون المالية للنقابة ويمسك بملفات ودفاتر حساباتها وايراداتها ومصروفاتها ويتولى ايداع أموالها في البنوك ويصرف ما يقرر صرفه بموجب أذونات صرف موقع عليه من الرئيس ومنه تطبيقا لأحكام هذه اللائحة وعليه مراقبة تحصيل الاشتراكات ومستحقات النقابة وقيدها بالدفاتر والسجلات والمستندات الدالة على الصرف والتحصيل وأن يقدم لمجلس الإدارة ما يلي :-
1) تقرير كل شهر عن ايرادات ومصروفات النقابة
2) تقرير كل ثلاثة شهور عن الحالة المالية للنقابة وحركة الحسابات في البنوك
3) تقرير كل ستة أشهر عن المركز المالي وتحليل أرقامه
4) إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية والتي تبدأ من أول يتاير وحتى آخر ديسمبر من كل عام وتعرض على الجمعية العمومية للتصديق
5) اعداد الموازنة التقديرية للنقابة عن السنة القادمة خلال ثلاثة شهور الأخيرة من كل عام.
سادساً :- أمين الصندوق المساعد :- يعاون أمين الصندوق في جميع اعماله ويحل محله حال غيابه ولأمين الصندوق الحق في تخويله ببعض اختصاصاته ومهامه.
المادة السابعة
وتكون اختصاصات مجلس الادارة كالتالي :-
ويجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان أو هيئات من بين أعضائها لبحث أو دراسة أو اقتراح بعض المسائل الجوهرية المطروحة عليها كما لها تشكيل لجان مستقلة للرقابة المالية والادارية وضمان الشفافية والنزاهة ويختص مجلس الإدارة بما يلى :
1- تنفيذ ومتابعة سياسات وقرارت الجمعية العمومية.
2- انتخاب هيئة المكتب والإشراف على أعمالها ومتابعتها.
3- الدفاع عن حقوق الأعضاء ورعاية مصالحهم والإعلان عن آرائهم ومواقفهم.
4- العمل على تنفيذ أهداف النقابة بكل السبل لتحسين أحوال أعضائها ورفع مستواهم.
5- النظر فى قبول طالبى العضوية الجديدة فى النقابة.
6- تحصيل اشتراكات الأعضاء فى النقابة.
7- الوفاء بمستحقات الأعضاء من مزايا وخدمات لدى النقابة.
8- إنشاء اللجان والسكرتارية والهيئات والصناديق لتحقيق أهداف النقابة، وتنفيذ أنشطتها، وتقديم الخدمات لأعضائها وعائلاتهم والإشراف على عملها.
9- تشكيل لجان مندوبين نقابيين لتكوين حلقة الاتصال بين المجلس والاعضاء فى أماكن تواجدهم، وتساعد على نشر الفكرة النقابية وجذب العضوية الجديدة وتجميع الاشتراكات.
10- عرض مشروع خطط النشاط على الجمعية العمومية.
11- عرض تقرير النشاط السنوى على الجمعية العمومية.
12- إعداد الموازنة العامة للنقابة للسنة المقبلة لعرضها واعتمادها من الجمعية العمومية.
13- إعداد الحساب الختامى والميزانية والبيان التفصيلى للإيرادات والمصروفات قبل عرضها على الجمعية العمومية للاعتماد.
14- العمل على تنمية الموارد المالية للنقابة ، طبقاً للائحة نظامها الأساسى ولوائحها المالية.
15- حل مشاكل أعضاء النقابة الفردية والجماعية من خلال المطالبة والتفاوض والتقاضى وتنظيم الاحتجاجات والإضرابات وتكوين الصناديق اللازمة لذلك.
16- فى حالة إخلال أحد الأعضاء أو أعضاء مجلس الإدارة أو النقيب العام بنظام اللائحة الداخلية للنقابة أو النظام الأساسى أو لأسباب تسئ للنقابة من قريب أو بعيد بشكل مباشر أو غير مباشر يتم التصويت من المجلس على قرار الوقف أو التجميد ويعتبر قرار نهائى للمجلس بعد اتمام التصويت من عدد لا يقل عن ثلثى أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين.
17- إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة لأى سبب يتم تصعيد من يليه فى عدد الأصوات فى ذات الإنتخابات وتكون مدة العضوية الجديدة هى المدة الباقية من الدورة النقابية وإذا خلا مكان النقيب العام لأى سبب يحل محله أحد أعضاء مجلس الإدارة بقرار من مجلس الإدارة لحين اجراء الانتخابات لانتخاب النقيب العام فى أول جمعية عمومية.
18- التعاقد والتعاون وإعداد البروتوكلات دولياً ومحلياً ومناقشتها وإصدار قرار للتنفيذ واعتمادها من النقيب.
المادة الثامنة
الاختصاصات في حالة الضرورة :-
لرئيس مجلس الإدارة ( النقيب) في حالات الضرورة والإستعجال أن يتخذ التدابير اللازمة لمواجهة تلك الحالات على أن يتم عرضها في أول جلسة إنعقاد لمجلس الادارة للتصديق عليها أو رفضها.
ويجوز للمجلس أن يدعوا أي من أعضاء النقابة أو خبيرا أو استشارياً لحضور بعض الإجتماعات لإستماع الرأي في أي من الموضوعات التي يناقشها المجلس ولا يشاركون في المداولة والتصويت على قراراته.
الفصل الثاني
المادة التاسعة
موارد النقابـــة
تتكون موارد النقابة من :-
1) إشتراكات العضوية للأعضاء المصريين والأجانب
أ- رسم اشتراك الأعضاء المصريين وقدره 350 جنيه مصري والتجديد السنوي 200 جنيه.
ب- رسم اشتراك غير المصريين 200 دولار امريكي والتجديد 100 دولار امريكي.
2) رسم استخراج شهادة العضوية 150 جنيه للعضو المصري و100 دولار امريكي لغير المصريين.
3) رسم قيد قضايا التحكيم بسجلات النقابة مبلغ 1000 جنيه مصري للقضايا المحلية ومبلغ 500 دولار امريكي للقضايا الغير محلية.
4) الرسوم المقررة باللائحة التنفيذية للقضايا المحلية والدولية.
5) رسوم الاستشارة في قضايا التحكيم المحلية لا تقل عن 500 جنية مصريا ولا تقل عن 200 دولار امريكي للقضايا الغير محلية قابل للتعديل.
6) رسوم الدورات التدريبية لأعضاء النقابة 500 جنية ولغير الأعضاء 1000 جنيه مصري ومبلغ 500 دولار اجنبي لغير المصريين شاملة استخراج شهادة اجتياز الدورة.
7) رسوم استخراج شهادة التقييم 500 جنية مصري للمصريين ومبلغ 500 دولار اجنبي لغير المصريين.
8) رسوم منح الدبلومة الاجرائية 2000 جنيه مصري للمصريين ومبلغ 1000 دولار امريكي لغير المصريين شاملة استخراج الشهادة.
9) رسوم استخراج شهادة مزاولة المهنة 3000 جنيه للمصريين ومبلغ 2000 دولار امريكي لغير المصريين.
10) رسوم القيد في قائمة التصنيف بالنقابة للحاصلين على التأهيل التحكيمي من خارج النقابة مبلغ 500 جنيه للمصري ومبلغ 1000 دولار امريكي لغير المصريين.
11) موارد أخرى مترتبة على البروتوكلات والاتفاقيات التي تبرمها النقابة مع الغير ورسوم وطوابع التمغة في حالة اقرارها وخلافه وعلى سبيل المثال اشتراكات خدمات الأعضاء بالنقابة.
12) على انه يجوز للنقيب العام الإعفاء الكلي او الجزئي من الرسوم المبينة في هذه المادة بناء على توصية من الأمين العام وأمين الصندوق متى كان ذلك في مصلحة النقابة و بعد عرضها على مجلس الإدارة والموافقة عليها.
المادة العاشرة
تحصيلات النقابة
تودع كافة أموال ومتحصلات النقابة في أحد البنوك الوطنية ولا تسحب أية مبالغ من هذا الحساب البنكي إلا بموجب شيكات موقع عليها من رئيس مجلس الإدارة
(النقيب العام) وأمين الصندوق ،ولا يجوز نقله أو إلغاؤه إلا بقرار من مجلس الادارة بأغلبية ثلثي اعضاؤه.
المادة الحادية عشر
لا تصرف أية أموال من حسابات النقابة إلا في حدود أحكام لوائح النقابة وقرارات جمعياتها العمومية وبموجب قرار من مجلس الإدارة ويجوز في الحالات العاجلة والطارئة الصرف بغير قرار مسبق من مجلس الإدارة على ان تعرض عليه في اول انعقاد مشفوعا بأسباب ومستندات الصرف للتصديق والموافقة وإذا لم يوافق المجلس يتحمل المسئول عن الصرف بقيمة الأضرار الناتجة عن تصرفه.
المادة الثانية عشر
لا يجوز لأمين الصندوق ان يحتفظ لديه بأكثر من مبلغ 5000 جنيه وبما لايزيد عن 25 % من قيمة الاشتراكات شهرياً أو أيهما أكثر كسلفة مستديمة للصرف منها على الحالات الطارئة ويجوز بقرار من مجلس الادارة بتعديل المبلغ المشار إليه في هذه المادة. وفي كل الأحوال لمجلس الادارة أواللجنة الرقابية المالية مطالبة أمين الصندوق في أي وقت برد المبلغ أو تقديم المستندات الدالة على صرف المبلغ والتأكد من بيان اوجه الانفاق.
المادة الثالثة عشر
يجوز للنقابة في سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها في أوجه استثمار آمن وأن تنشأ صناديق أو جمعيات لتمويل أنشطة النقابة.
ولا يجوز للنقابة توظيف أموالها في أعمال مالية أو تجارية أو صناعية أو خدمية أو اقتناء أوراق مالية أو قبول أموال من أية جهة إلا بموافقة مجلس الإدارة وبما لا يتناقض مع أهداف النقابة ومبادئ الحرية النقابية والحرص على استقلالها .
كما لا يجوز لها التنازل عن أية جزء من أموالها دون مقابل إلا لغرض عام وبقرار من مجلس الإدارة.
المادة الرابعة عشر
تبدأ السنة المالية من أول شهر يناير من كل عام على أن تنتهي في 31 ديسمبر من نفس العام.
المادة الخامسة عشر
تلتزم النقابة بإمساك الدفاتر والسجلات التي تضمن حسن سير العمل، وإحكام الرقابة على أنشطتها وأموالها ويجب أن تكون هذه السجلات والدفاتر مستوفاة أولا بأول وأن تكون متاحة للجنة المراقبة المالية لتدقيقها في أي وقت من الاوقات، ومتاحة لإطلاع أعضاء النقابة في أوقات العمل بمقر النقابة وفي حضور الشخص الموجودة في عهدته هذه السجلات.
الباب الثالث
الفصل الأول
الحقوق والواجبات
المادة السادسة عشر
حقوق الأعضاء وأعضاء مجلس الادارة والموظفين
يتمتع أعضاء النقابة كافة وبدون تمييز بكافة الحقوق والامتيازات الممنوحة لهم وكافة المزايا الاجتماعية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من المزايا التي توفرها النقابة ولا يجوز حرمان أى عضو من اعضاء النقابة من أياً منها إلا بقرار مسبب من مجلس الادارة.
- وعلى النقابة وطبقا لأوضاعها المالية وبما يتناسب مع اللائحة الداخلية وضع كافة المزايا والخدمات التي توفرها النقابة لأعضائها وعائلتهم والإعلان عن هذه المزايا والخدمات وإتاحتها للأعضاء والنقابة بدورها تسعي لتطوير وزيادة هذه المزايا والخدمات والرقي بها دائما لمصلحة أعضائها وبما يتناسب مع الناحية المالية للنقابة.
- كما يتمتع أعضاء مجلس الادارة بكافة الامتيازات والحقوق الممنوحة لأعضاء النقابة بالإضافة لحقه في حضور اجتماعات مجلس الادارة والتصويت على القرارات بالقبول أو الرفض دون أن يلتزم بتوضيح الأسباب وله أيضا إبداء الآراء في أعمال النقابة وفاعليتها لتطوير مهامها على المستوى الإقليمي والدولي .
- يجوز بقرار من مجلس الإدارة تحديد مقابل مادي إلى أي عضو من أعضاء النقابة قام بشكل مستمر أو متقطع قام بتقديم أي خدمات للنقابة أو القيام بتنفيذ أي مهام صادره له من النقيب أو أحد أعضاء مجلس الادارة ويكون ذلك بسبب هذه الخدمات والأعمال التي قام بها.
- يتمتع الموظفين بالنقابة من عمال وسكرتارية وغيرهم مما يؤدون أعمال مكتبية بالنقابة بكافه الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل والتي تتمثل في على سبيل المثال لا الحصر الحق في الاجازات السنوية والاجازات المرضية وإجازات الحمل والولادة للإناث والمرتبات وغيرها من الحقوق المبينة في قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 وما يلحقه من تعديلات بقرارات او قانون .
المادة السابعة عشر
واجبات الأعضاء وأعضاء مجلس الادارة والموظفين
1) يجب على العضو أن يتوخى في أداء واجباته تقاليد مهنته والصفة الممنوحة له من النقابة والمقيدة بالكارنيه الخاص به وكذلك كل ما يتطلب من مقتضيات للحفاظ على كرامة وهيبة ومكانة النقابة الأدبية والاجتماعية وأن يلتزم في أداء عمله بالأمانة والشرف والنزاهة وأن يلتزم بكافه القواعد القانونية المنصوص عليها في أي قانون واحترام المهنة وآدابها كما لا يجوز لعضو النقابة أن يباشر عملا يتنافى مع كرامة المهنة أو النقابة .
2) علي كل عضو أن يؤدي للنقابة الرسم المقرر لقيده بجدول النقابة كما يجب عليه أن يؤدي الاشتراكات السنوية المقررة لأي خدمات مقدمة من النقابة مشترك بها وكذلك تجديد العضوية ولا تسقط الرسوم السنوية منذ قيده ، وتضاف غرامة تقدر بمبلغ خمسون جنيهاً عن كل سنة تأخير.
3) ويكون من حق الجمعية العمومية الغير عادية للنقابة أو مجلس الادارة رفع قيمة الاشتراك بالقيد في النقابة أو التجديد السنوي المنصوص عليه في المادة الحادية عشر من هذه اللائحة .
4) يجب على عضو احترام زملاؤه الأعضاء بالنقابة وعدم المساس بهم من الناحية العلمية او الأدبية او الأخلاقية ، كما لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ اي إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال مهنته قبل أخطار مجلس النقابة بتفاصيل الموضوع ، ويجوز في حالة الاستعجال عرض الأمر علي النقيب العام لتسويته قبل اللجوء للقضاء.
5) كما يجب علي كل عضو تنفيذ قرارات مجلس ادارة النقابة والجمعيات العمومية العادية والغير العادية وقرارات النقيب العام المتخذة في حالة الضرورة بعد اعتمادها من مجلس النقابة وإلا تعرض للمسائلة التأديبية.
6) على أعضاء مجلس الإدارة واجب الالتزام بحضور اجتماعات مجلس ادارة النقابة العادية والتي تم الاتفاق على انعقادها أول كل شهر وكذلك الالتزام بحضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية والغير عادية على أن يكون اخطارهم بالمواعيد الطارئة من قبل الأمين العام أو من ينوب عنه ، وفي حالة عدم الحضور لأسباب خارجة عن ارادة العضو يجب التنبيه بعدم الحضور للنقابة قبل موعد الحضور بيوم على الأقل والا اعتبر عدم الحضور دون سبب مما يعرضه للمسائلة التأديبية في تكرار عدم الحضور أكثر من مرتين متتاليتين، كما يجب على أعضاء مجلس الادارة تنفيذ والالتزام بما تسفر عنه هذه الاجتماعات من قرارات كل حسب مسئوليته بما يفرضه حسن النيه وواجباته كعضو من أعضاء مجلس الادارة.
7) على كافة الموظفين والعاملين الالتزام بمواعيد العمل في النقابة والمقررة يوميا ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءا عدا يوم الجمعة (إجازة اسبوعية) ، كما يجب عليهم الالتزام بتعليمات أعضاء مجلس الادارة والنقيب العام في حدود المهام المخولة لهم وتأديتها في المواعيد المحددة كما يجب عليهم عدم التقصير أو التراخي في اداء المهام المخولة لهم، ويجب عليهم مخاطبة الغير بالشكل اللائق ادبيا واخلاقيا بما يتناسب مع حسن مظهر وأدبيات النقابة وإلا تعرض المخالف للمسائلة التأديبية .
8) يجب على كل الأعضاء والموظفين والعاملين التعاون فيما بينهم من أجل القيام بكل ما هو من شأنه تدعيم النقابة وتحقيق أهدافها وتدعيم روح التعاون والعمل النقابي والحفاظ على الحرية النقابية والمساواة والعدالة.
الفصل الثاني
الجزاءات التأديبية
المادة الثامنة عشر
1) لا يجوز مسائلة العضو أو الموظف أو العامل أو تحديد مسئوليته عن فعل ما قبل التحقيق معه .
2) ويقدم للمسائلة التأديبية أي عضو قام بمخالفة أو الخروج على هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو ثبت ارتكابه أمورا مخلة بواجبات المهنة أو ماسة بكرامتها ويقدم أمام اللجنة التأديبية لمسائلته عما قام بارتكابه من مخالفات او اي امر يقع منه بسبب مزاولة المهنة او ضد اي عضو من اعضاء النقابة او اعضاء مجلس الادارة على ان يتم تشكيل الهيئة التأديبية برئاسة أحد أعضاء مجلس الادارة وعضوين من أعضاء مجلس ادارة النقابة يختارهما مجلس الإدارة من بين أعضائه وعضو من الإدارة القانونية وتكون جلسات التأديب سرية على ان يتم اخطار العضو او الموظف او العامل المخالف بموعد جلسة التحقيق معه بواسطة الهيئة التأديبية قبل خمسة ايام من الموعد المحدد للتحقيق معه.
3) ويتم اتخاذ القرار بعد سماع أقواله وتقديم كافه أوجه دفاعه الشفوية أو المكتوبة ويتم عرض القرار المتخذ من قبل الهيئة على مجلس النقابة العامة للتصديق عليه او تعديله ، على انه في حالة غياب العضو المخالف عن جلسة التحقيق دون عذر مسبق او سبب تقبله الهيئة التأديبية يتم اتخاذ القرار في غيبته ويكون لهذا العضو حق الاعتراض او تقديم دفاعه وسبب عدم حضوره التحقيق امام واثناء انعقاد اجتماع مجلس الادارة ويتم تعديل هذا القرار بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
المادة التاسعة عشر
العقوبات التأديبية هي:-
1) التنبيه والانذار في حالة اخلال العضو او ارتكابه لمخالفة يسيره لا تؤثر على هيبة وكرامة الأعضاء والنقابة او العمل بالنقابة .
2) اللوم في حالة تكرار المخالفة اليسيرة .
3) وقف أو تجميد العضوية او هما معا ، في حالة ارتكابه مخالفة جسيمة تؤثر على النقابة أو الأعضاء بشكل مباشر او غير مباشر او بما يخالف القواعد والأنظمة المعمول بها في النقابة او بما يخالف ما تم النص عليه في اللائحة الداخلية وقانون النقابة .
5) شطب ـ حذف ـ اسم العضو من جدول النقابة بسبب تكرار المخالفة الجسيمة المشار اليها سابقا ، أو صدور حكم مخل بالشرف أو الأمانة أو أمن الدولة أو بسبب عدم سداد رسوم الاشتراك او التجديد في عضوية النقابة لمدة ثلاثة سنوات وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة ألا بعد إعادة قيده بالنقابة وبعد موافقة ومجلس ادارة النقابة العامة.
6)هذا مع حفظ حق النقابة بإقامة الدعوى العمومية أو المدنية أو التأديبية ضد العضو إن كان لها محل .
7) ولمن صدر قرار تأديبي بإسقاط عضويته أو شطبها أن يطلب بعد مضي سنة كاملة علي الأقل من مجلس إدارة النقابة اعادة قيد اسمه في الجدول فإذا رأي المجلس أن المدة التي مضت علي إسقاط عضويته كانت كافية لإصلاح وإزالة أثر ما وقع منه من مخالفة جاز للمجلس أن يقرر إعادة قيد العضوية له على ان يؤدي العضو رسم قيد جديد ( كأول مرة) لصندوق النقابة فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد سنة من تاريخ الرفض.
8) كما انه لا يحول ما قامت به الهيئة التأديبية أو مجلس ادارة النقابة من جزاءات من تقديم العضو للمحاكمة جنائيا أو مسائلته مدنيا أمام المحاكم المختصة طبقا لأحكام القانون .
9) وإذا أتهم عضو من أعضاء النقابة في جناية أو جنحة متصلة بمهنته أو مهمته النقابية ، وجب علي النيابة أخطار النقابة قبل بدء التحقيق وللنقيب أو نقيب الفرعية للنقابة في محافظات مصر أو من يندبه من أعضاء إدارة النقابة العامة أو الفرعية حضور التحقيق ما لم يتقرر سريته وإذا رأت النيابة أن التهمة المسندة لعضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق إلي مجلس إدارة النقابة العامة للنظر في محاكمته تأديبيا.
مجلس الإدارة
النقيب العام
المستشار عبد الراضي حجازى