احكام نقض في التحكيم الدولي الطعن رقم ١٨٣٠٩ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/٢٧

الاحكام الهامة التي تبين عدم التلاعب بالاجراءات للحصول علي طعن ببطلان الحكم

المستشار دكتور / عبدالراضي حجازي المحكم نقيب عام التحكيم الدولي بحمهورية مصر العربية والمكاتب الاقليمية الدولية  محكم الدولي وخبير التحكيم 

احكام نقض في التحكيم الدولي
الطعن رقم ١٨٣٠٩ لسنة ٨٩ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/٢٧
إن قاعدة النزول عن الحق في الاعتراض، المنصوص عليها في المادة ٨ من قانون التحكيم، إنما تنحاز إلى حماية إجراءات التحكيم من إساءة استغلال أحد أطراف النزاع، وهو عادةً الطرف الخاسر، لحق من الحقوق التي يجوز النزول عنها بهدف إبطال حكم التحكيم لاحقًا.
ومن المستقر عليه أنه ليس للمخطئ أن يُلقى بتبعة خطئه، غشًا كان ذلك أو تقصيرًا، على سواه أو أن يستفيد من خطئه في مواجهة غيره، ولو كان هذا الغير بدوره مخطئًا.
فإن الطرف الذى يتسبب بفعله في حدوث مخالفة لاتفاق التحكيم أو لقانون التحكيم أو لأى قانون آخر لا يسعه – بعد أن تعامل معه الطرف الآخر اعتمادًا على صحة ما بدر عنه – أن ينقض ما تم على يديه، تطبيقًا للقاعدة العالمية المستمدة من القانون الرومانى non concedit venire contra factum proprium أى “منع التناقض إضرارًا بالغير”، وهو ما بات معروفًا بقاعدة “من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه” أو الإستوبل estoppel. وعلى الرغم من غياب نص تشريعى صريح يقرر هذه القاعدة، إلا أنه يجوز للقاضى تطبيقها بموجب المادة ١(٢) من القانون المدنى. ولتطبيق هذه القاعدة يجب تحقق شرطين: الأول، أن يصدر عن طرف ما قول أو فعل أو امتناع يتعارض وسلوك سابق لذات الطرف؛ والثانى، أن يكون من شأن ذلك التعارض إلحاق الضرر بالطرف الآخر الذى تعامل مع الطرف الأول اعتمادًا على صحة ما صدر عنه من سلوك سابق. وباعتبار أن قاعدة “منع التعارض إضرارًا بالغير” قاعدة عامة، فإن نطاق تطبيقها ليس مقصورًا على مجال التحكيم، بل يمكن أن يمتد لسائر المعاملات الأخرى. وللقاضى سلطة تقدير مدى توافر موجبات إعمال هذه القاعدة طبقًا لظروف كل دعوى بحسب الأحوال.
وعليه فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القواعد الخاصة بتمثيل الأطراف أمام هيئات التحكيم لا تتعلق بالنظام العام. ولا يغير من ذلك ما تنص عليه المادة ٣(١) من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ من اعتبار ” الحضور عن ذوى الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم …” من أعمال المحاماة المقصورة على المحامين، ذلك أن نظام التحكيم القائم وقت صدور قانون المحاماة عام ١٩٨٣، والذى كان يشير إليه المشرع آنذاك، هو ذلك الوارد بالباب الثالث من الكتاب الثالث (المواد ٥٠١ – ٥١٣) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨. أما قانون التحكيم الحالى والصادر عام ١٩٩٤ والذى يختلف تمام الاختلاف عن القانون السابق في فلسفته وأسسه ومفاهيمه. إن قانون التحكيم لعام ١٩٩٤ يُعد قانونًا خاصًا في شأن كل ما يخص التحكيم، وقد خلا هذا القانون من النص على وجوب مثول وكلاء أو ممثلين عن الأطراف أمام هيئات التحكيم، كما خلا من اشتراط أن يكون طلب التحكيم وسائر الأوراق الخاصة بإجراءات خصومة التحكيم موقعة من محامٍ، خلافًا لما هو معمول به أمام قضاء الدولة. مؤدى ما سلف ولازمه، هو أنه لا محل لإعمال المادة ٣ من قانون المحاماة لعام ١٩٨٣ في إطار نظام التحكيم الحالى مؤسسيًا كان أو غير مؤسسى، وطنيًا كان أو دوليًا.
فلا يصح أن يوصَم حكم هيئة التحكيم بالبطلان لمجرد افتراض أن قضاءها أقيم وفقًا للعلم الشخصى لأحد أعضائها باعتبار أنه وحده من المهندسين في حين أن رئيس الهيئة والعضو الآخر من رجال القانون من غير أصحاب الخبرات الهندسية، وهو افتراض يفتقر إلى الدليل من ناحية، ويتعارض مع الأصل المفترض من أن تشكيل هيئة التحكيم تم باتفاق الطرفين ووفقًا لإرادتهما الحرة.
الطعن رقم ٢٧٠٣ لسنة ٨٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٥
مبدأ الإقليمية . اعتباره الأصل في ولايةِ القضاءِ في الدولةِ واختصاصِ المحاكمِ المصريةِ . نطاقها . تحديدها وفقًا للضوابطِ والقواعدِ المنصوصِ عليها في الموادِ من ٢٨ حتى ٣٥ من ق المرافعات . مخالفتها . اعتباره خروجًا عن ولايةِ السلطةِ القضائيةِ في الدولةِ وتجاوزِ المحكمةِ حدودَ سلطتِها بالفصلِ في نزاعٍ يخرجُ عن ولايتِها ولا يدخلُ في اختصاصِ أو ولايةِ أيةِ جهةٍ من جهات القضاءِ الوطنيِّ . مؤداه . عدم اكتساب حكمها أيَّةَ حصانةٍ ولا تكونُ له حرمةٌ ولا حجيةٌ في نظرِ القانونِ . الاختصاص القضائيّ الدوليّ للمحاكم ِالمصريةِ . تعلقه بالنظام العام . وجوب تصدي المحكمة له من تلقاءِ نفسِها . اعتباره قائمًا ومطروحًا دائمًا في الخصومة . جواز تصدي محكمةِ النقضِ له من تلقاءِ نفسِها . م ٣٥ مرافعات .
والأصلُ . تمتعُ الدول الأجنبيِّة بالحصانة القضائية وعدمُ خضوعِها للقضاءِ الوطنيِّ في المنازعاتِ المتعلقةِ بنشاطها كشخصٍ دوليٍّ ذي سيادةٍ وفيما يصدرُ عنها من تصرفاتٍ . الاستثناء . خضوعها اختياريّا للقضاء الوطني بقبولها التنازل عن تلك الحصانة صراحة أو ضمنًا وقبول الخضوع لولايته باتخاذِها موقفًا لا تدعُ ظروفُ الحالِ شكًّا في دلالته على التنازلِ عنها . م ٣٢ مرافعات .
فإن الحصانةُ القضائيةُ للدولة التي لا تُخْضِعُها لولاية القضاء في دولةٍ أخرى . تأسيسها على مبدأ استقلال الدولة وسيادتها في المجتمع الدولي . اعتباره من المبادئِ المسلمةِ في القانونِ الدوليِّ والسائدة في العلاقاتِ الدوليةَ . وجوب الالتزام به والقضاء بمقتضاه . علة ذلك . انحسارُ فكرة السيادةِ الوطنيةِ في فقه القانونِ الدوليِّ العامِ . عدم تأثيره على ذلك المبدأ . أسباب الانحسار . أثره . عدم قيام عرف دوليِّ يسمح للشخصِ الطبيعيِّ المضرور بمقاضاة دولةٍ أجنبيِّةٍ أمامَ محاكمِه الوطنيِّةِ ومطالبتها بالتعويضِ عن الأضرارِ الناشئةِ عن تصرفاتهاِ التي باشرتْها بوصفِها ذات سيادةٍ وأخصها قرار الحرب ولو كانت حربًا عدوانيةً غيرَ مشروعة .
فإن اتفاقياتُ جنيفٍ الأربع والبروتوكولاتُ الملحقةُ بها بشأن معاملةِ أسرى الحرب . أحكامُها واجبةُ الاحترام من جميعِ الدولِ . اكتسابُها الصفةَ العُرفيِّةَ الدوليِّةَ . انصراف قوتها الملزمة إلى عموم الدول . اعتبارها بمثابةِ قواعدِ النظامِ العامِ الدوليِّ الملزمةِ . عدم سقوط ما يترتبُ علي مخالفتِها بالتقادمِ . علة ذلك .
والنصُ في المادة ١٢ من اتفاقيةِ الأممِ المتحدةِ لحصاناتِ الدول وممتلكاتِها من الولايةِ القضائيةِ المنشورة والموقعة بتاريخ ٢ / ١٢ / ٢٠٠٤ . مؤداه . انعقادُ اختصاص المحاكم المصرية بنظر دعوى الطاعنين بالتعويض عن الأضرارِ التي لحقتهم من قتْلِ القواتِ الفرنسيِّةِ لمورثِهُمْ أثناءَ تواجدِها على الأراضي المصريةِ خلالَ الحربِ العُدوانيةِ على مصرَ سنة ١٩٥٦ كون الواقعة داخل إقليمها . عدمُ جواز احتجاجِ الدولة الفرنسية بالحصانةِ القضائيةِ من الولايةِ القضائيِّةِ للمحاكمِ المصريةِ . عدم انضمام مصر إلى هذه الاتفاقية . أثره . عدم إفادتها من أحكامها وانحسار اختصاصها بنظر الدعوى . م ١٢ من اتفاقيةِ الأممِ المتحدةِ لحصاناتِ الدول وممتلكاتِها من الولايةِ القضائيةِ .
فالاختصاصِ القضائيِّ الدوليِّ . قواعده منفردةٌ . قصرها على تحديد ما إذا كانت المحاكمُ الوطنية ُمختصةً من عدمه . عدم تجاوزه إلي تحديدِ المحكمةِ المختصةِ .
الدوائر

لا

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى