اعتماد الاتحاد الدولي للمشروع المعاصر
اعتماد لائحة الاتحاد من الامانه العامة
اعتماد لائحة الاتحاد من الامانه العامة
التاريخ : 13 / 8 / 2025م
الرقم : 1 / 2025 م
لائحة النظام الإداري
للاتحاد الدولي للمشروع العربي للتحكيم الذكي
———————————
المقدمة :
استنادًا إلى اجتماع الأمانة العامة للاتحاد الدولي للمشروع العربي للتحكيم الذكي، المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي (من خلال تطبيق “زووم”) بتاريخ السبت الموافق 18 أبريل 2025، وبحضور السادة الأعضاء المؤسسين الآتية أسماؤهم:
- الدكتور/ محمد سالم إبراهيم اعويدات * رئيس الاتحاد.
- الأستاذ الدكتور/ عبدالراضي السيد عبد المجيد حجازي * الأمين العام.
- الدكتور/ أمجد خالد صادق (علي الخضر) * مدير إدارة التحكيم والتشريعات.
- الدكتور/ محمد أحمد صالح عبد الونيس * مدير إدارة التكنولوجية والتسويق.
- الدكتورة/ ماري أنج شكيب القزي * مديرة العلاقات العامة الدولية أمانة سر الاتحاد.
وانطلاقًا بما تم بشأن اعتماد تسجيل الاتحاد الدولي لمشروع التحكيم الذكي ، وموافقة أمانة لجنة الأونسيترال قيد تحت رقم 2023 ك (UNCITRAL Secretariat) علي إنشاء الاتحاد الدولي للمشروع العربي للتحكيم الذكي – واعتماد الفكرة وحفظ حقوق الملكية الفكرية بالنقابة العامة لمستشاري التحكيم الدولي وخبراء الملكية الفكرية وتقيدها تحت رقم 2175 لسنة 2024 بإشراف الاكاديمية المهنية للتحكيم الدولي (B.A.L.A ) و مركز التحكيم بالاتحاد العربي للتجارة الالكترونية بالوحدة الاقتصادية العربية جامعة الدول العربية واعتماد الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة بواسطة –
المركز الأوربي للدراسات والأبحاث التنمية المستدامة بالموافقة المقيدة بالعدد رقم (5) في 15/ 7/ 2025 بناء علي كتاب الأمانة العامة للاتحاد رقم 2175 ب 2025؛ ووفق هذه الاعتمادات الدولية ، فقد تقررت صياغة هذه اللائحة الإدارية والتنظيمية لتنظيم عمل الاتحاد، وتحديد اختصاصاته وأهدافه المؤسسية.
وتهدف هذه اللائحة إلى وضع إطار مؤسسي وقانوني شامل ينظم أعمال الاتحاد، ويضمن تسوية المنازعات التقليدية والإلكترونية وفقًا لقواعد التحكيم الوطنية والدولية، بما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية للدول الأعضاء أو الاتفاقيات الدولية السارية.
وتُطبّق أحكام هذه اللائحة على جميع إجراءات التحكيم التي تتم سواء في مقر الأمانة العامة للاتحاد في القاهرة أو خارجه، متى اتفق الأطراف صراحة على إخضاع النزاع لاختصاص ، الاتحاد، مع مراعاة الحصول على موافقة الوزير المختص أو من يفوضه في حال كان أحد أطراف النزاع من الأشخاص الاعتباريين ذوي الطبيعة العامة.
وتُعد هذه المقدمة جزءًا لا يتجزأ من أحكام هذه اللائحة.
المادة الأولى: التعاريف
لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
- الاتحاد: الاتحاد الدولي للمشروع العربي للتحكيم الذكي.
- الجمعية العمومية: الهيئة العامة التي تضم جميع الأعضاء العاملين في الاتحاد.
- رئاسة الاتحاد: الرئيس التنفيذي للاتحاد، ويتم انتخابه من قِبل الأمانة العامة، ويتولى تمثيل الاتحاد على المستوى الدولي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثله فقط.
- الأمانة العامة: الجهاز التنفيذي للاتحاد، المكوّن من الأعضاء المؤسسين، ويتولى إدارة الشؤون الإدارية والمالية والتنظيمية، ويُناط به تنفيذ المهام المقررة من قِبل رئيس الاتحاد، بما في ذلك أعمال التحكيم.
- الأمين العام: العضو المنتخب ضمن الأمانة العامة، ويُخوَّل بصلاحيات إدارية وفنية كاملة لإدارة شؤون الاتحاد.
- عضو الأمانة العامة: أحد الأعضاء المؤسسين الخمسة بما فيهم الرئيس والأمين العام، ويتمتع بصلاحيات محددة بموجب هذه اللائحة، ويمثل الاتحاد في بلده ضمن نطاق التفويض الممنوح له.
- هيئة الاتحاد : الأمانة العامة ، وتعدّ الهيئة الحاكمة العليا المشرفة على أنشطة الاتحاد، والمسؤولية عن تنفيذ سياساته.
- اللائحة التنفيذية: مجموعة القواعد والإجراءات الداخلية التي تنظم العمل المؤسسي داخل الاتحاد، وتشمل النظامين المالي والإداري، وآليات تسوية المنازعات استنادًا إلى قواعد التحكيم وما يُتفق عليه بين الأطراف.
- اللجان: جميع اللجان الدائمة أو المؤقتة، المتخصصة في مجالات الاتحاد المختلفة، والتي تُشكّل بقرار من الأمانة العامة.
- القائمة: قاعدة البيانات الرسمية للمحكمين المعتمدين لدى الاتحاد، والتي يُستند إليها في تشكيل هيئات التحكيم.
- التصنيف: الفئات المهنية للمحكمين المدرجين ضمن قوائم الاتحاد، وفقًا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية والفنية والاجتماعية.
- المحكِّم: الشخص الطبيعي المدرج في قائمة المحكمين بعد اجتياز الإجراءات التنظيمية، ويُعتمد بناءً على تخصصه وخبرته.
- هيئة التحكيم: العضو أو الأعضاء المختارون للفصل في النزاع التحكيمي، والذين يتمتعون بالاستقلال الكامل، ولا يخضعون إلا لاتفاق التحكيم.
- المحتكم: الطرف المدعي الذي يتقدم بطلب التحكيم إلى الاتحاد.
- المحتكم ضده: الطرف المدعى عليه في النزاع المعروض على التحكيم.
- المحكمة: المحكمة المختصة بالإشراف على تنفيذ الحكم التحكيمي، بحسب ما يحدده القانون الوطني الساري في بلد الأطراف.
- محكمة التحكيم: الهيئة المختصة بإصدار الحكم التحكيمي النهائي، بناءً على اتفاق التحكيم المُبرم بين الأطراف.
- العضو العامل: كل شخص طبيعي أو اعتباري مُقيد في السجلات الرسمية للاتحاد، ويساهم في أنشطته، ويلتزم بسداد الاشتراك السنوي.
- العضو الشرفي: شخص يُمنح العضوية الفخرية بقرار من الاتحاد، تقديرًا لإسهاماته في نشر ثقافة التحكيم على المستويين الوطني والدولي، دون التزام مالي أو تنظيمي.
- العضو المنتسب: شخص أو جهة غير مشاركة في أعمال التصويت أو الإدارة، ويُتاح لها الاستفادة من أنشطة وخدمات الاتحاد وفق ما تحدده هذه اللائحة.
21- المجلس الأعلى للتحكيم : هي هيئة استشارية من الخبراء المختصين في القانون والتقنية والذكاء الاصطناعي والتكنلوجيا القانونية وغيرها من التخصصات ومن مثلين المنظمات المهنية والمؤسسات الاكاديمية .
المادة الثانية: أهداف الاتحاد الدولي للمشروع العربي للتحكيم الذكي
يهدف الاتحاد الدولي للمشروع العربي للتحكيم الذكي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز مكانة الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، لا سيما التحكيم والوساطة الذكية، وتطوير البيئة القانونية والتنظيمية على المستويين العربي والدولي، وذلك على النحو الآتي:
- الإسهام في تطوير منظومات التحكيم، والوساطة، والتوفيق، محليًا ودوليًا، مع التركيز على التحول نحو النماذج الذكية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة.
- دعم تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالتحكيم والوساطة، بما يعزز مناخ الاستثمار، ويرسخ الأمن القانوني والقضائي.
- تعزيز التعاون والشراكة المؤسسية بين الجهات المعنية بالتحكيم والوساطة، من خلال دعم تأسيس قواعد ومراكز ومحاكم وهيئات وطنية ودولية متخصصة، وتبادل الخبرات فيما بينها.
- الارتقاء بمهنة التحكيم والوساطة في العالم العربي، من خلال دعم البحث العلمي، والتدريب، والتأهيل، ونشر الثقافة القانونية ذات الصلة.
- تفعيل استخدام التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تسوية المنازعات البديلة، وإنشاء نماذج ومنصات رقمية للتحكيم والوساطة الإلكترونية.
- تمثيل المصالح المشتركة لأعضاء الاتحاد أمام الجهات الوطنية والدولية، والدفاع عن قضايا التحكيم والوساطة في المحافل الإقليمية والدولية.
- تقديم المشورة القانونية والفنية للجهات المعنية، بما في ذلك الحكومات، والمؤسسات العامة والخاصة، والمراكز المهنية، في مجالات التحكيم والوساطة والحوكمة الذكية.
- المساهمة في نشر ثقافة التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات، وتشجيع استخدامها في العقود التقليدية والرقمية، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
- إعداد الأدلة المرجعية، والمواد التدريبية، وتنظيم الدورات وورش العمل التي تدعم مفاهيم التحكيم الذكي والتكوين المهني المتقدم للمحكمين والخبراء.
- السعي إلى تحقيق الاعتراف الإقليمي والدولي بنماذج التحكيم المعتمدة لدى الاتحاد، والعمل على إدماجها ضمن الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية ذات العلاقة بالتجارة والاستثمار.
- حماية الحقوق المرتبطة بالملكية الفكرية، والأبحاث، والابتكارات التقنية المتعلقة بالتحكيم الذكي، وتنظيم إجراءات إيداعها وتسجيلها ضمن سجلات الاتحاد.
- تحقيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية داخل منظومة الاتحاد، بما يشمل النزاهة، الشفافية، والمساءلة، على مستوى المراكز، الفروع، والمكاتب الدولية التابعة للاتحاد.
المادة الثالثة: العضوية
المادة الثالثة: العضوية – أنواعها، شروطها، حقوقها، إنهاؤها
أولًا: فئات العضوية
سم العضوية في الاتحاد الدولي للمشروع العربي للتحكيم الذكي إلى الفئات الآتية:
- الأعضاء المؤسسون:
الأشخاص الطبيعيون المنصوص على أسمائهم في اللائحة التأسيسية، والذين وقعوا على النظام الأساسي، ويتمتعون بكافة حقوق العضوية الدائمة ، ويشكلون المرجعية التأسيسية العليا للاتحاد، ويحق لهم إدارة شؤونه وفقًا للأصول وهي هيئة دائمة وغير قابلة للعزل والإضافة والتوريد . - الأعضاء العاملون:
الأفراد أو الجهات الذين استوفوا شروط العضوية، ويشاركون بفعالية في أنشطة
الاتحاد. يحق لهم التصويت، الترشح للمناصب، والانخراط في أجهزة الاتحاد التنفيذية واللجان الفنية.
- الأعضاء المنتسبون:
أشخاص طبيعيون أو اعتباريون يستفيدون من خدمات الاتحاد دون التمتع بحقوق التصويت أو الترشح، وتُحدد مشاركتهم وفق النظام الداخلي. - الأعضاء الشرفيون:
تُمنح هذه العضوية تكريمًا لأشخاص أو جهات ذات إسهامات متميزة في مجالات التحكيم أو الوساطة أو التكنولوجيا القانونية، بقرار من الأمانة العامة، دون أي التزامات مالية أو تنظيمية. - أعضاء المراقبة:
تُمنح لممثلي منظمات دولية أو مؤسسات أكاديمية أو مراقبين معتمدين، بهدف الحضور والمشاركة في أعمال الاتحاد دون صلاحيات تصويتية، ويجوز لهم تقديم الملاحظات إلى الأمين العام.
ثانيًا: شروط القيد في عضوية الاتحاد
- التمتع بالأهلية القانونية الكاملة.
- حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر بحق العضو حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يُرد له اعتباره.
- الالتزام بأهداف الاتحاد ونظامه ولوائحه التنظيمية.
- امتلاك الكفاءة والخبرة في مجالات التحكيم، الوساطة، القانون، أو التكنولوجيا ذات الصلة.
- تقديم طلب مكتوب بالنموذج المعتمد، مرفقًا بالسيرة الذاتية والوثائق الرسمية.
- سداد رسوم القيد والاشتراك السنوي، وقيمته مئة (150) دولار أمريكي.
- بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، يجب أن يكونوا مسجلين قانونيًا ويمثلهم مفوض رسمي.
- عدم وجود مانع قانوني يحظر على الشخص ممارسة التحكيم أو الوساطة.
ثالثًا: طرق اكتساب العضوية
- التقديم بطلب رسمي مرفق بالوثائق المطلوبة.
- الترشيح من أحد أعضاء الأمانة العامة .
- بقرار خاص من الأمانة العامة ( لعضويات شرفية أو استثنائية).
- بالصفة التأسيسية للأعضاء المؤسسين الموقعين على وثيقة التأسيس.
رابعًا: تعليق العضوية
تُعلق العضوية باستثناء الامانة العامة تلقائيًا أو إداريًا في الحالات التالية:
- عدم سداد الاشتراك السنوي لأكثر من (12) شهرًا.
- التوقف عن النشاط دون مبرر لمدة تزيد عن سنة.
- وجود شكاوى أو دعاوى بحق العضو تتعلق بالسلوك المهني أو الإضرار بالاتحاد.
- طلب إلكتروني من العضو لأسباب مؤقتة، بموافقة الأمانة العامة.
يُخطر العضو بأسباب التعليق وله حق الاعتراض خلال ثلاثين (30) يومًا لدى الأمانة العامة موجب إعلان إلكتروني وتساب.
خامسًا: إسقاط العضوية
تسقط العضوية نهائيًا في أي من الحالات التالية:
- الوفاة أو زوال الشخصية الاعتبارية.
- الاستقالة الخطيّة.
- فقدان الأهلية القانونية أو شرط جوهري من شروط العضوية.
- صدور حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- الإضرار المتعمد بالاتحاد أو أعضائه.
- مخالفة اللوائح بشكل متكرر رغم التنبيهات الرسمية.
- التدخل في اختصاص دولة أخرى من أعضاء الأمانة العامة بالمخالفة للمادة الخامسة.
لا يُعفي إسقاط العضوية من الالتزامات المالية المستحقة، ويجوز الطعن خلال ستين (60) يومًا أمام الأمانة العامة .
سادسًا: إعادة القيد
يجوز إعادة قيد العضو المسقطة عضويته بعد مرور سنة كاملة، ووفق شروط جديدة تحددها الأمانة العامة .
سابعًا: حقوق الأعضاء
- 1. الحقوق العامة لجميع الأعضاء:
- المشاركة في أنشطة الاتحاد بحسب فئة العضوية.
- الحصول على الشهادات والوثائق الرسمية بعد استيفاء الشروط.
- الاستفادة من الدورات والدبلومات بأسعار تفضيلية.
- حق التصويت والترشح (للأعضاء العاملين فقط).
- النفاذ إلى قواعد البيانات والمصادر المعرفية للاتحاد.
- الحصول على الدعم الفني والقانوني في حدود اختصاص الاتحاد.
- الحقوق الخاصة بأعضاء الأمانة العامة:
- الصلاحية الكاملة لتمثيل الاتحاد في بلدانهم وفق التفويض الرسمي.
- إدارة وتنسيق أنشطة الاتحاد داخليًا دون تدخل من أعضاء آخرين.
- اقتراح اتفاقيات وشراكات محلية، وتوقيعها بعد اعتمادها.
- تمثيل الاتحاد رسميًا أمام السلطات داخل نطاقهم الجغرافي
- أحقية المشاركة في لجان الاتحاد المختلفة.
- الاعفاء من الاشتراكات السنوية للأمانة العامة بالاتحاد.
- الامتيازات الإدارية والمهنية:
- بطاقة عضوية مهنية إلكترونية أو ورقية.
- أولوية في التعيين داخل اللجان والتمثيل الخارجي.
- خصومات مميزة على رسوم التدريب، الفعاليات، والنشر العلمي.
المادة الرابعة: اختصاصات الاتحاد
يمارس الاتحاد الدولي للمشروع العربي للتحكيم الذكي مجموعة من الاختصاصات التنظيمية، الفنية، القانونية، والتقنية، التي تُترجم أهدافه إلى واقع مؤسسي متكامل، وتُعزز مكانته كهيئة دولية متخصصة، وذلك على النحو التالي:
أولًا: الاختصاصات التنظيمية والتأسيسية :
- إنشاء وتطوير الهيكل الإداري والمؤسسي للاتحاد، بما يشمل الأجهزة التنفيذية، اللجان الفنية، الفروع، والمكاتب الإقليمية.
- إصدار الأنظمة واللوائح التنظيمية، الإدارية، والمالية التي تحكم سير العمل داخل الاتحاد، واعتماد قواعد التحكيم الذكي ونماذجه الإجرائية.
- تسجيل المحكمين والخبراء وفق تصنيف علمي ومهني معتمد، وإدارة قاعدة بياناتهم المركزية إلكترونيًا.
- اعتماد نماذج اتفاقيات التحكيم والبنود القياسية للاستخدام في العقود الوطنية والدولية، مع تحديثها بما يواكب التطورات التشريعية والتقنية .
ثانيًا: الاختصاصات العلمية والأكاديمية
- إعداد الدراسات والأبحاث القانونية والفنية في مجالات التحكيم الذكي والوساطة الرقمية.
- تنظيم المؤتمرات، الندوات، والدورات التدريبية المتخصصة على المستويين المحلي والدولي.
- منح شهادات مهنية معتمدة، وتنظيم دبلومات وماجستيرات تطبيقية في مجالات التحكيم، الوساطة، والحوكمة القانونية الذكية.
- إصدار مجلات محكمة ومنشورات إلكترونية أو مطبوعة متخصصة في تسوية المنازعات والتحكيم الرقمي.
ثالثًا: الاختصاصات التقنية والتكنولوجية
- إنشاء وتطوير منصات ذكية لإدارة إجراءات التحكيم والوساطة، قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي وسلاسل الكتل (البلوك تشين).
- إدارة البنية التحتية الرقمية للاتحاد، وضمان أمن البيانات وسلامة الاتصالات بين الأطراف وهيئات التحكيم.
- توفير حلول برمجية ذكية لأتمتة العمليات التحكيمية، بما في ذلك إصدار الأحكام عبر الوسائل التقنية المعتمدة.
- التعاون مع شركات التكنولوجيا ومراكز الابتكار لتطوير أدوات رقمية متخصصة في التحكيم الذكي.
رابعًا: الاختصاصات القانونية والفنية
- تقديم المشورة الفنية والقانونية للجهات الحكومية، الخاصة، والمؤسسات المهنية بشأن شروط التحكيم وإعداد اللوائح التنظيمية.
- إعداد تقارير الخبرة القانونية والفنية في المنازعات الدولية، سواء بطلب من جهات رسمية أو استنادًا إلى اتفاق تحكيمي.
- الفصل في المنازعات المحالة إلى الاتحاد وفقًا لقواعد التحكيم الوطنية والدولية، وإصدار الأحكام التحكيمية القابلة للتنفيذ.
خامسًا: اختصاصات الشراكة والتمثيل الدولي
- تمثيل الاتحاد في المؤتمرات والمنتديات الدولية، والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالتحكيم والقانون.
- توقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون مع الهيئات الحكومية، الجامعات، والمؤسسات المهنية ذات الصلة.
- تعيين ممثلين دوليين في الأقاليم والدول المختلفة، يتمتعون بصلاحيات الأمانة العامة ضمن نطاقهم الجغرافي وفق أحكام هذه اللائحة.
- دعم تأسيس مكاتب تحكيم وطنية تابعة للاتحاد، وتمكينها من تنفيذ الأحكام وإدارة النزاعات وفق قواعد الاتحاد.
سادسًا: شروط خاصة لعضوية اللجان
- أن يُرشّح العضو من احد أعضاء الأمانة العامة ، أو يُقبل بناءً على طلب يُعرض على الأمانة العامة ويُعتمد من رئيس الاتحاد أو الأمين العام.
- أن يُقدّم خطة عمل تفصيلية تتضمن:
- برنامج النشاط المحلي،
- قنوات الاتصال،
- الموارد المتاحة،
- آليات التعاون والتسويق المؤسسي.
- الالتزام بإعداد تقارير دورية عن الأداء المؤسسي في نطاق اختصاصه الجغرافي، ورفعها إلى الأمانة العامة بالقاهرة.
- توقيع تعهد خطي باحترام استقلال وصلاحيات أعضاء الأمانة العامة الآخرين، وعدم التدخل في اختصاصاتهم في بلدانهم.
المادة الخامسة: أجهزة الاتحاد
يتكوّن الهيكل التنظيمي للاتحاد الدولي للمشروع العربي للتحكيم الذكي من مجموعة من الأجهزة المؤسسية المتكاملة، التي تمارس اختصاصاتها وفقًا لأحكام النظام الأساسي واللائحة التنظيمية، وهي كالآتي:
أولا : الأمانة العامة
- جهاز إداري دائم ، يتولى تسيير العمليات اليومية والإشراف على الشؤون المالية والإدارية والتقنية.
- يترأسه رئيس الاتحاد ويساعده الأمين العام، ويضم أعضاء متخصصين موزعين على إدارات فنية.
- يُعتبر عضو الأمانة العامة في الدولة التي لا يتواجد فيها الرئيس أو الأمين العام هو الممثل الرسمي الأعلى للاتحاد في تلك الدولة، ويتمتع بكامل الصلاحيات التنفيذية والإدارية الممنوحة بموجب هذه اللائحة.
ثانيا : الجمعية العامة :
- تتألف من جميع الأعضاء الذين استوفوا شروط العضوية وسددوا التزاماتهم المالية.
- تعقد الجمعية العامة اجتماعًا دوريًا عاديًا مرة واحدة سنويًا، ويجوز دعوتها لاجتماع غير عادي بطلب من الأمانة العامة أو من ثلث أعضائها ويترأسها الأمين العام أو الأكبر سناً من الأمانة العامة .
- ترفع الجمعية العامة تقريرًا بنتائج اجتماعها إلى الأمانة العامة، متضمنًا التوصيات والمخرجات.
ثالثا : المجلس الأعلى للتحكيم والوساطة الذكية
- هيئة استشارية علمية عليا، تُعنى بوضع المعايير الفنية وتوجيه السياسات المهنية والفكرية ذات الصلة بالتحكيم الذكي والوساطة الرقمية.
- يتكوّن من خبراء متخصصين في مجالات القانون، التقنية، الذكاء الاصطناعي، والحوكمة.
رابعا : اللجان المتخصصة تنشا بكل دولة بقرار من الأمانة العامة .
لجان تُنشأ بقرار من الأمانة العامة، وتُكلف بمهام محددة في مجالات القانون، المالية، التحكيم، التدريب، التكنولوجيا، الإعلام، وغيرها.
- تعمل بتنسيق مباشر مع الأمانة العامة ، وترفع تقاريرها الدورية إليها وتتولي المكاتب التنفيذية في الدول برفع تقاريرها إلي الأمانة العامة.
- خامسا: الهيئات الاستشارية والفنية
- تُشكَّل من خبراء مستقلين أو ممثلين عن جهات أكاديمية ومهنية متعاونة مع الاتحاد.
- تُعنى بتقديم الدعم العلمي والفني للبرامج والمبادرات والتقارير، بما يُعزز جودة مخرجات الاتحاد، ويُكرّس مبادئ الحوكمة الذكية في أعماله.
المادة السادسة: الأمانة العامة
تُشكّل الأمانة العامة الجهاز الإداري والفني الرئيسي للاتحاد الدولي للمشروع العربي للتحكيم الذكي، وتتولى تنفيذ القرارات، والإشراف على العمليات اليومية، والتنسيق مع الفروع الإقليمية وأعضاء الأمانة في الدول.
أولًا: التكوين
- يرأس الأمانة العامة الرئيس أو الأمين العام، و ينتخب من قِبل الأمانة العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، بناءً على كفاءته وخبرته الإدارية والقانونية.
- تتكون الأمانة العامة من وحدات تنظيمية متخصصة، على النحو الآتي:
- الرئيس : هو رئيس الاتحاد ومن يمثله داخليا وخارجيا ويوقع الاتفاقيات .
- الأمين العام : هو احد أعضاء الأمانة العامة المنتخب منهم ويقول بإدارة الاتحاد إداريا وفنيا ويشرف على اعمل الاتحاد ويقدم تقرير سنوي للأمانة العامة حول تطوير واستدامة الاتحاد .
- الإدارة المالية – يترأسها أحد أعضاء الأمانة العامة وفق النظام المالي المعتمد
- إدارة الشؤون الدولية والتشريعات يترأسها احد أعضاء الأمانة العامة
- إدارة العلاقات العامة والسكرتارية يترأسها احد أعضاء الأمانة العامة
- إدارة التكنولوجيا والتحول الرقمي والتسويق يترأسها احد أعضاء الأمانة العامة
- إدارة التحكيم والتدريب والرقابة يترأسها احد أعضاء الأمانة العامة
- يُعدّ عضو الأمانة العامة في الدولة التي لا يوجد فيها رئيس الاتحاد أو الأمين العام هو الممثل الرسمي الأعلى للاتحاد في تلك الدولة، ويُمنح صلاحيات تنفيذية وإدارية كاملة بموجب هذه اللائحة.
ثانيًا: مهام الرئيس :
يتولى الرئيس المهام التالية:
- إدارة الجهاز الإداري للاتحاد، والإشراف على سير العمل في كافة الوحدات التنظيمية.
- إعداد الميزانية السنوية والحسابات الختامية بالتنسيق مع الأمانة العامة ورفعها إلى الجمعية العامة .
- تنفيذ قرارات الامانة العامة، ومتابعة تنفيذها ميدانيًا من خلال الوحدات المعنية.
- إدارة الموارد البشرية، بما يشمل تعيين الموظفين والمستشارين وفقًا للاحتياج واللوائح الداخلية.
- تمثيل الاتحاد في اللقاءات والمناسبات الرسمية، بناءً على تفويض أو قرار إداري.
- مراقبة أداء المكاتب الإقليمية وأعضاء الأمانة العامة في الدول، ورفع التوصيات بشأنهم.
- الإشراف على مهام التسويق المؤسسي، والتواصل الإعلامي، وضمان الالتزام بمعايير الشفافية والمهنية.
ثالثًا: آليات التنسيق والرقابة
- يُقدّم الأمين العام تقريرًا دوريًا كل ثلاثة أشهر إلى الأمانة العامة يتضمن ما يلي:
- الأداء المالي،
- الإنجاز ألبرامجي،
- التحديات الإدارية،
- المقترحات التطويرية.
- تُمارس الأمانة العامة صلاحياتها ضمن مبدأ التفويض الوظيفي واللامركزية الإدارية، مع الالتزام بقرارات الجمعية العامة.
- تخضع كافة أعمال الأمانة العامة للرقابة الدورية من قبل مجلس الامانة العامة في الاتحاد، وتلتزم برفع الوثائق عند الطلب.
المادة السابعة: الجمعية العامة
تُعد الجمعية العامة المشتركين في الاتحاد الدولي للمشروع العربي للتحكيم الذكي، وتُناط بها مسؤولية رسم السياسات العامة، ومراقبة الأداء المؤسسي، واتخاذ القرارات المصيرية، وفقًا لأحكام هذه اللائحة والنظام الأساسي.
أولًا: تشكيل الجمعية العامة
- تتكون الجمعية العامة من جميع الأعضاء الذين استوفوا شروط العضوية وسددوا الاشتراكات السنوية المستحقة.
- لكل عضو عامل صوت واحد في اجتماعات الجمعية العامة.
- يُشترط لحضور الاجتماعات أن يكون العضو مسجلًا رسميًا ضمن قاعدة بيانات الاتحاد.
ثانيًا: دورات الانعقاد
- تنعقد الجمعية العامة مرة واحدة على الأقل في السنة بدعوة من الأمانة العامة، ويُعد هذا الاجتماع “عاديًا“.
- يجوز عقد اجتماع “غير عادي” بناءً على طلب مسبب يُقدمه:
- رئيس الاتحاد،
- أو الأمانة العامة،
- أو ثلث أعضاء الأمانة العامة على الأقل.
- تُرسل الدعوات مرفقة بجدول الأعمال قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر (15) يومًا على الأقل.
ثالثًا: اختصاصات الجمعية العامة
تتمتع الجمعية العامة بالصلاحيات التالية:
- اعتماد الاستراتيجية العامة للاتحاد وخططه السنوية ومتعددة السنوات.
- مراجعة التقارير الأدبية والمالية المقدمة من الأمانة العامة ، والمصادقة عليها أو طلب تعديلها.
- البتّ في المسائل الكبرى المتعلقة بالعضوية، كإسقاط العضوية أو قبول الأعضاء الفخريين أو الاعتراف بعضوية المراقبين.
- إنشاء أو حل أجهزة أو لجان رئيسية بناءً على اقتراح من الامانة العامة.
- اعتماد الميزانية السنوية العامة للاتحاد، والمصادقة على الحسابات الختامية.
- النظر في الطعون والاستئناف المقدمة من الأعضاء ضد قرارات الامانة العامة.
- الموافقة على انضمام الاتحاد إلى منظمات أو اتحادات دولية، أو توقيع اتفاقيات استراتيجية طويلة الأمد.
رابعًا: النصاب القانوني وآلية التصويت
- يُعد الاجتماع قانونيًا بحضور نصف عدد الأعضاء +1.
- في حال عدم اكتمال النصاب، يُعقد اجتماع ثانٍ بعد أسبوع بأي عدد من الحاضرين، وتُعد قراراته نافذة.
- تُتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، ما لم ينص النظام على أغلبية خاصة (ثلثي الأعضاء للتعديلات الجوهرية، مثلًا).
المادة الثامنة : المجلس الأعلى للتحكيم والوساطة الذكية
يُشكّل المجلس الأعلى للتحكيم والوساطة الذكية المرجعية العلمية والاستشارية العليا للاتحاد الدولي للمشروع العربي للتحكيم الذكي، ويُناط به تطوير السياسات الفنية وضمان الالتزام بالمعايير المهنية والتقنية في مجالات التحكيم والوساطة على المستوى العربي والدولي.
أولًا: تشكيل المجلس
- يُشكَّل المجلس الأعلى بقرار من الامانة العامة، بناءً على ترشيحات الرئيس.
- يتكوَّن المجلس من عدد لا يقل عن خمسة (5) أعضاء من ذوي الخبرة الرفيعة في المجالات الآتية:
- التحكيم الدولي،
- الوساطة والتوفيق،
- الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي القانوني،
- التشريعات المقارنة والتكنولوجيا القانونية،
- الإدارة المؤسسية للعدالة البديلة.
- يجوز أن يشمل المجلس ممثلين عن مؤسسات أكاديمية أو منظمات مهنية بصفة استشارية.
ثانيًا: شروط العضوية في المجلس
يشترط في عضو المجلس الأعلى ما يلي:
- أن يتمتع بسمعة مهنية وعلمية مشهودة في مجال اختصاصه.
- ألا تقل خبرته العملية عن عشر (10) سنوات في أحد مجالات التحكيم أو الوساطة أو التكنولوجيا القانونية.
- ألا يكون قد سبق فصله أو إسقاط عضويته من أي منظمة مهنية أو هيئة قضائية أو تحكيمية.
- أن يُقدّم موافقة خطية على الالتزام بميثاق الشرف المهني والأخلاقي للاتحاد.
ثالثًا: مهام المجلس واختصاصاته ، يتولى المجلس الأعلى المهام التالية:
- تقديم المشورة الفنية والعلمية للأمانة العامة بشأن التوجهات الفكرية والتقنية للاتحاد.
- صياغة وتطوير المعايير المهنية والأخلاقية للمحكمين والوسطاء والخبراء المعتمدين.
- اقتراح البرامج التدريبية والتأهيلية المتخصصة، وفق أحدث الممارسات العالمية.
- إعداد تقارير تحليلية دورية حول الاتجاهات الدولية في مجال التحكيم الذكي واستخدامات الذكاء الاصطناعي في تسوية النزاعات.
- المشاركة في تقييم المرشحين لعضوية قوائم المحكمين والخبراء، وإصدار التوصيات الفنية بشأنهم.
- اعتماد النماذج الرقمية للتحكيم والوساطة المُستخدمة داخل الاتحاد، وتقديم مقترحات لتطويرها.
- إبداء الرأي الفني أو التنظيمي في النزاعات أو الإشكالات التي تُحال إليه من الأمانة العامة.
- أي إعمال أخري يكلف بها من الأمانة العامة .
رابعًا: آليات العمل
- يجتمع المجلس الأعلى بشكل دوري مرتين على الأقل في السنة في يناير و يوليو ، أو كلما دعت الحاجة، بناءً على دعوة من رئيس الاتحاد أو الأمين العام للمجلس. اوثلث الأعضاء ويخطر به قبل 15 يوم علي الأقل .
- تُرفع توصيات المجلس وتقاريره إلى الأمانة العامة للنظر فيها، واعتمادها أو رفعها للجمعية العامة.
- تُصدر التوصيات بأغلبية الحاضرين، وتُوثَّق محاضر الاجتماعات في السجلات الرسمية للاتحاد.
المادة التاسعة : اللجان المتخصصة
يُنشئ الاتحاد الدولي للمشروع العربي للتحكيم الذكي لجانًا متخصصة، دائمة أو مؤقتة، تُعنى بتنفيذ مهام محددة ضمن اختصاصاتها، وتُسهم في دعم الهيكل التنفيذي والفني للاتحاد، وتُعد رافعة تنفيذية للقرارات والسياسات العامة.
أولًا: أنواع اللجان
تتضمن اللجان المتخصصة – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي:
- اللجنة المالية
- تتولى مهام الرقابة على الإنفاق، مراجعة الموازنات، تحليل الإيرادات والمصروفات، واقتراح التدابير المالية التصحيحية.
- اللجنة القانونية والتحكيمية
- تُعنى بصياغة قواعد التحكيم، مراجعة الاتفاقات القانونية، ومعالجة النزاعات الداخلية بين الأعضاء أو المكاتب.
- اللجنة العلمية والأكاديمية
- تُشرف على البرامج التدريبية، إعداد المواد التعليمية، وتنظيم الدورات والدبلومات المهنية، وإصدار الشهادات المعتمدة.
- لجنة التكنولوجيا والتحول الرقمي
- مسؤولة عن تطوير البنية التحتية الرقمية للاتحاد، وتنفيذ الحلول التقنية، وتحديث المنصات الإلكترونية.
- لجنة العلاقات الدولية والتعاون المؤسسي
- تُدير الشراكات والبروتوكولات مع المنظمات الدولية، وتسهم في تعزيز الحضور الإقليمي والدولي للاتحاد.
- لجنة التقييم والاعتماد
- تُقيّم أداء الفروع والمراكز، وتُعتمد المحكمين والخبراء بناءً على معايير تصنيف واضحة ومراجعة دورية.
- اللجنة الإعلامية والترويجية
- تُشرف على أنشطة الإعلام والتسويق المؤسسي، وتنظيم الحملات الترويجية للفعاليات والمشاريع الرسمية.
ثانيًا: التشكيل والتعيين
- تُشكَّل اللجان المتخصصة بقرار الأمانة العامة، أو الجمعية العامة بناءً على الحاجة.
- يُحدَّد لكل لجنة ما يلي:
- رئيس اللجنة: من أعضاء الأمانة العامة ويختار الرئيس نائبا له من ذوي الخبرة .
- أعضاء مساهمون أو خبراء خارجيون (عند الحاجة).
- سكرتير فني لتوثيق أعمال اللجنة.
- يتولى أعضاء الأمانة العامة الإشراف على لجان محددة حسب اختصاصهم، ويُعد ذلك جزءًا من صلاحياتهم الرسمية.
ثالثًا: الصلاحيات والمسؤوليات
تتولى اللجان المهام الآتية:
- إعداد تقارير دورية عن أنشطتها، ورفعها إلى الأمانة العامة.
- اقتراح آليات تنفيذ السياسات التخصصية، وتقديم المبادرات الفنية أو المهنية.
- تنظيم الفعاليات، البرامج، أو الدورات ذات الصلة باختصاصها، بالتنسيق مع الأمانة العامة.
- ضمان الالتزام بأعلى معايير الشفافية، النزاهة، والكفاءة في تنفيذ مهامها.
رابعًا: الاستعانة بالخبراء
- يجوز لأي لجنة الاستعانة بخبراء أو متعاونين خارجيين، بعد موافقة الأمانة العامة.
- يُشترط توقيع جميع المتعاونين على ميثاق النزاهة والسرية قبل مباشرة أي مهام.
المادة العاشرة : الهيئات الاستشارية والفنية
يُنشئ الاتحاد الدولي للمشروع العربي للتحكيم الذكي هيئات استشارية وفنية تُعنى بتقديم الدعم العلمي والتقني لأعمال الاتحاد، والمساهمة في تطوير منظومته المؤسسية في مجالات التحكيم الذكي والحوكمة المؤسسية، وذلك وفقًا لما يلي:
أولًا: أهداف إنشاء الهيئات الاستشارية والفنية
تهدف هذه الهيئات إلى:
- تقديم الرأي العلمي والفني في المبادرات والمشاريع التي يُطلقها الاتحاد.
- دعم تطوير السياسات، المعايير، النماذج، والأدلة الإجرائية المرتبطة بالتحكيم والوساطة الذكية.
- المساهمة في التقييم المؤسسي ومراقبة الأداء العلمي والفني للجان والمكاتب التابعة للاتحاد.
- نقل المعرفة والخبرات الدولية إلى داخل منظومة الاتحاد، وتوطين أفضل الممارسات العالمية ضمن بنيته التشغيلية.
ثانيًا: التكوين
- تتألف الهيئات من شخصيات علمية ومهنية مرموقة، من ذوي الخبرة في المجالات ذات الصلة، مثل:
- أساتذة جامعيين،
- قضاة سابقين،
- خبراء قانونيين وتقنيين،
- ممثلين عن منظمات مهنية متعاونة.
- يتم تشكيل الهيئة بقرار من الأمانة العامة ، بناءً على ترشيح من الأمين العام أو من أحد أعضاء المجلس الأعلى للتحكيم.
ثالثًا: الاختصاصات
تختص الهيئات الاستشارية والفنية بما يلي:
- مراجعة المبادرات والمقترحات القانونية أو التقنية المقدّمة قبل اعتمادها رسميًا من الامانة العامة أو الجمعية العامة.
- إعداد تقارير تحليلية واستشرافية حول تحديات وتطورات التحكيم الذكي والوساطة الإلكترونية.
- تقييم أداء اللجان الفنية، واقتراح التحسينات اللازمة لرفع مستوى الفاعلية والكفاءة.
- دعم الاتحاد في إعداد الوثائق المرجعية، الأدلة التدريبية، والمواد التقنية، متى طُلب منها ذلك.
- تقديم الرأي العلمي والفني في القضايا أو النزاعات المعقّدة التي تُحال إليها من أجهزة الاتحاد.
رابعًا: آليات العمل
- تعقد الهيئة اجتماعات دورية، أو بناءً على استدعاء من رئيس الاتحاد أو الأمين العام.
- ترفع نتائج أعمالها وتوصياتها إلى الأمانة العامة ، ولا تُعد قراراتها ملزمة ما لم يتم اعتمادها رسميًا.
- تُخضع أعمالها لميثاق النزاهة والاستقلال، ويُشترط توقيع جميع الأعضاء على التزام كتابي بالسرية المهنية.
المادة الحادية عشر: النظام المالي
يُعد النظام المالي ركيزة أساسية في إطار الحوكمة الرشيدة للاتحاد الدولي للمشروع العربي للتحكيم الذكي، ويهدف إلى تنظيم الموارد المالية، وضبط أوجه الصرف، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وذلك وفقًا لأحكام هذه اللائحة والنظام الأساسي.
أولًا: الموارد المالية للاتحاد
تتكون الموارد المالية للاتحاد من المصادر الآتية:
- اشتراكات الأعضاء السنوية، بمختلف فئاتهم (عاملون، منتسبون)، وفقًا لما تحدده اللائحة المالية المعتمدة.
- الرسوم المحصلة مقابل الخدمات التالية:
- تسجيل قضايا التحكيم،
- قيد المحكمين في قاعدة البيانات،
- إصدار الشهادات والدبلومات،
- تنظيم الدورات والندوات التدريبية،
- اعتماد الوثائق والتقييم المهني.
- الهبات والتبرعات والمنح التي توافق عليها الأمانة العامة ، شريطة ألا تؤثر على استقلال الاتحاد أو تخالف قوانين الدول الأعضاء.
- عوائد الشراكات والاتفاقيات الدولية الموقعة مع جهات راعية أو ممولة، أو المشاركة في تنفيذ برامج وفعاليات الاتحاد.
- الإيرادات الناتجة عن المبادرات الاستثمارية المشروعة، مثل إصدار المطبوعات، تشغيل المنصات الرقمية، أو بيع المحتوى التدريبي.
- المساهمات الخاصة التي يقدمها أعضاء الأمانة العامة من داخل بلدانهم أو خارجها، ويُخصص منها 50% كحافز مباشر لعضو الأمانة العامة الذي تم تحصيل المساهمات عن طريقه، والباقي يُحوّل إلى حساب الاتحاد (وفق ما يُحدده النظام المالي).
1) اشتراكات العضوية للأعضاء
أ- رسم اشتراك الأعضاء وقدره 150 دولار والتجديد كل ثلاث سنوات 100 دولار ، قابل للتعديل .
ب – المؤسسات 400 دولار والافراد 150 دولار .
2) رسم استخراج شهادة العضوية 150 دولار للأعضاء.
3) رسم قيد قضايا التحكيم بسجلات الاتحاد مبلغ 1000 دولار ، للقضايا قابل للتعديل .
4) الرسوم المقررة باللائحة التنفيذية للقضايا المحلية والدولية نسبة من المبلغ المحكوم به تقدر بقرار مجلس الأمناء بواقع جدول شرائح المبلغ المطالب به .
5) رسوم الاستشارة في قضايا التحكيم المحلية لا تقل عن 300 دولار .
6) رسوم الدورات التدريبية لأعضاء الاتحاد 300 دولار .
7) رسوم استخراج شهادة التقييم 500 دولار .
8) رسوم منح الدبلومة الإجرائية 2000 دولار امريكي شاملة استخراج الشهادة
9) رسوم استخراج شهادة مزاولة المهنة 3000 دولار امريكي.
10) على انه يجوز لرئيس الاتحاد او الأمانة العامة للاتحاد الإعفاء الكلي أو الجزئي من الرسوم المبينة في هذه المادة بناء على توصية الأمانة العامة متى كان ذلك في مصلحة الاتحاد وخدماته .
ثانيًا: صرف المكافآت والتعويضات
- تُمنح مكافآت مالية لأعضاء الأمانة العامة مقابل المهام الفعلية التي يؤدونها، ويُحدد مقدارها: بقرار من رئيس الاتحاد أو الأمين العام ، أو بقرار الأغلبية من الأمانة العامة.
- يُمنع صرف أي مكافأة أو تعويض دائم من موارد الاتحاد إلا بموجب تفويض إداري رسمي موقّع ومعتمد.
ثالثًا: إدارة الحسابات والموازنات.
- تقوم الأمانة العامة بإعداد مشروع الميزانية السنوية، وتُعرض على الجمعية العامة للاعتماد.
- يُفتح حساب بنكي رسمي باسم الاتحاد، ويكون التوقيع المالي على الحساب من قبل:
- رئيس الاتحاد.
- الأمين العام
- تُعتمد أنظمة محاسبية إلكترونية ودفاتر مالية محدثة، وتخضع لرقابة ومراجعة دورية.
رابعًا: الرقابة والمساءلة المالية
- يُكلّف مكتب التدقيق والمراجعة الداخلية، التابع مباشرة للأمين العام، بمهمة الرقابة الدورية على جميع العمليات المالية.
- تلتزم الأمانة العامة بتوفير الوثائق والمستندات المالية عند الطلب ، وتقديم تقارير دورية إلى الجمعية العامة .
- تُحال المخالفات المالية الجسيمة، إن وجدت، إلى لجنة التحقيق التأديبي، أو إلى الجهات القضائية المختصة إذا اقتضى الأمر.
المادة الثانية عشر: واجبات الأعضاء وأعضاء الأمانة العامة
يلتزم جميع أعضاء الاتحاد الدولي للمشروع العربي للتحكيم الذكي، ولا سيّما أعضاء الأمانة العامة، بأداء واجباتهم ومسؤولياتهم بما يحافظ على هيبة المؤسسة، ويصون مصداقيتها، ويضمن التزامها بالقانون والمبادئ المهنية والأخلاقية المنصوص عليها في هذه اللائحة.
أولًا: الواجبات العامة لجميع الأعضاء
- الالتزام الكامل بأحكام النظام الأساسي، واللوائح التنظيمية والمالية، والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة، أو الأمانة العامة.
- الحفاظ على السمعة المؤسسية للاتحاد، والامتناع عن أي سلوك أو تصريح من شأنه الإضرار بكيانه أو بأعضائه أو الإخلال بسرية أعماله.
- سداد الاشتراكات والرسوم المستحقة في المواعيد المحددة، وعدم التأخر أو التهرب دون مبرر مشروع.
- عدم استخدام شعار الاتحاد، أو أوراقه الرسمية، أو منصاته المؤسسية في غير الأغراض المصرّح بها، أو في سياقات شخصية أو تجارية غير نظامية.
- احترام الزملاء من أعضاء الاتحاد والجهات المتعاونة، والتقيد بميثاق الشرف المهني في جميع المعاملات والاتصالات.
- المشاركة في أنشطة الاتحاد العلمية أو التدريبية أو الفنية أو الإدارية متى طُلب منهم ذلك، بما يتناسب مع اختصاصهم وقدراتهم.
ثانيًا: الواجبات الخاصة بأعضاء الأمانة العامة
- عدم التدخل بأي شكل من الأشكال في صلاحيات أو اختصاص دولة عضو آخر في الأمانة العامة، احترامًا للتوزيع الجغرافي للمهام.
- إحالة أي تواصل خارجي يرد من دولة أخرى مباشرة إلى عضو الأمانة العامة المختص بتلك الدولة، دون استغلاله أو تجاوزه.
- العمل على تعزيز صورة الاتحاد في بلدانهم من خلال تنظيم الفعاليات، عقد الشراكات المؤسسية، والترويج الذكي لأنشطة الاتحاد.
- إعداد تقارير دورية عن الأداء المحلي، ورفع مقترحات تطوير الأداء المؤسسي إلى الأمانة العامة المركزية.
- المساهمة في إثراء منصات الاتحاد الرقمية بالمحتوى المهني، بالتنسيق مع مسؤول التكنولوجيا، وتحديث المواقع الرسمية.
- الالتزام بقواعد الصرف المالي المعتمدة، وعدم إجراء أي نفقات أو تحصيلات دون موافقة مسبقة من الرئيس و/أو الأمين العام، أو بقرار من المكتب التنفيذي.
- تزول عضوية الأمانة العامة في الحالات التالية فقط:
- الوفاة،
- الاستقالة الخطية،
- صدور قرار من الأمانة العامة بسبب ارتكاب مخالفة تمس الشرف أو الأخلاق أو تُلحق ضررًا جسيمًا بالاتحاد، بعد توجيه تنبيه رسمي للعضو.
- يتم اختيار البديل عن عضو الأمانة العامة الذي زالت عضويته بترشيح من الجمعية العامة، ويُفضل أن يكون من ذات جنسية العضو المستقيل أو المعزول.
المادة الثالثة عشر: أحكام التأديب والعقوبات التأديبية
تُطبق العقوبات التأديبية داخل الاتحاد الدولي للمشروع العربي للتحكيم الذكي كجزء من منظومة الحوكمة والانضباط، بهدف حماية سمعته، وضمان احترام مؤسساته، وتعزيز الثقة بأعماله، وفقًا لمبادئ العدالة، المهنية، وسلوك العضوية المنضبط.
أولًا: حالات المخالفات التأديبية يُحال العضو إلى التحقيق التأديبي إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية:
- مخالفة النظام الأساسي أو اللوائح التنظيمية أو المالية عمدًا أو بسبب إهمال جسيم.
- الإساءة إلى الاتحاد أو أعضائه أو أجهزته، سواء عبر النشر أو التشهير أو ترويج الادعاءات الكيدية.
- التدخل غير المشروع في اختصاصات أعضاء الأمانة العامة في دولهم، أو التفاوض باسم الاتحاد دون تفويض.
- الإخلال بالواجبات المهنية أو الآداب العامة أو التصرف بما يسيء إلى صورة الاتحاد.
- استغلال الصفة الرسمية أو استخدام اسم الاتحاد أو شعاره لأغراض دعائية أو تجارية دون إذن مكتوب.
- عدم التعاون مع أجهزة الاتحاد، أو تعطيل قراراته، أو التهرب من الالتزامات المالية.
- في حال عودة الأشخاص أو المراكز الذين انسحبوا أو تم استبعادهم من الاتحاد يصبحون أعضاء عاديين دون حق الترشح أو الانتخاب لأي منصب ولا يحق لهم الاستفادة من أي ميزة من مميزات الاتحاد.
ثانيًا: إجراءات التحقيق التأديبي
- تُشكَّل لجنة تأديبية من ثلاثة أعضاء على النحو التالي:
- رئيس من أعضاء الأمانة العامة ،
- عضوان من الجمعية العامة أو الأمانة العامة ممن لا تربطهم صلة مباشرة بالواقعة.
- يُخطر العضو رسميًا بالتهمة الموجهة إليه، ويُمنح مهلة لا تقل عن خمسة (5) أيام عمل لتقديم رد كتابي أو الحضور لجلسة الاستماع.
- تكون جلسات التحقيق سرّية، ويُحرر عنها محضر مفصل يُحفظ في السجلات الرسمية.
- تُقدَّم التوصية النهائية من اللجنة إلى الأمانة العامة لاعتماد القرار، ويُخطر العضو به وفق الوسائل الالكترونية المعتمدة من الاتحاد .
ثالثًا: العقوبات التأديبية
تُوقَّع عقوبة واحدة من العقوبات الآتية، بحسب جسامة المخالفة:
- الإنذار الكتابي.
- اللــوم الرسمي، مع حفظه في الملف الإداري للعضو.
- الإيقاف المؤقت عن ممارسة المهام أو التمثيل، لمدة تحددها اللجنة.
- تجميد العضوية لمدة لا تتجاوز سنة، مع منع المشاركة في أنشطة الاتحاد خلالها.
- إسقاط العضوية نهائيًا، وشطب اسم العضو من سجلات الاتحاد.
- الإحالة إلى الجهات القضائية المختصة في حال وجود شبهة جنائية أو مخالفة مالية جسيمة.
رابعًا: الطعن والاستئناف
- يحق للعضو الطعن في قرار العقوبة خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ تبليغه.
- يُنظر في الطعن من قِبل لجنة استئناف تُشكَّل بقرار من الأمانة العامة .
- يُبتّ في الاستئناف خلال خمسة عشر (15) يومًا، ويُعد قرار اللجنة نهائيًا وملزمًا.
المادة الربعة عشر: الأحكام الختامية والانتقالية
تُشكّل هذه المادة الإطار القانوني المرجعي لاستكمال تنفيذ النظام الإداري والتنظيمي للاتحاد الدولي للمشروع العربي للتحكيم الذكي، وتُحدد الإجراءات الانتقالية والتفسيرية، بما يضمن التطبيق السليم لأحكام هذه اللائحة ومعالجة أي فراغ أو غموض تشريعي.
أولًا: الإطار القانوني
- تُعد هذه اللائحة مكملة للنظام الأساسي للاتحاد، وتُفسَّر بما لا يتعارض مع أحكامه.
- تُفسَّر أحكام هذه اللائحة استرشادًا بالمبادئ العامة للقانون، وبما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالتحكيم والوساطة.
- تسري أحكام هذه اللائحة عند غياب نص صريح في النظام الأساسي، ما لم تقرر الأمانة العامة خلاف ذلك بموجب قرار مُسبّب.
ثانيًا: حالات الطوارئ والتفويض المؤقت
- في الحالات العاجلة أو الاستثنائية، يجوز لرئيس الاتحاد أو الأمين العام اتخاذ إجراءات تنفيذية مباشرة، على أن تُعرض لاحقًا على الأمانة العامة للمصادقة.
- يجوز تفويض عضو من الأمانة العامة للقيام بمهام محددة نيابةً عن الرئيس أو الأمين العام، وفق تفويض كتابي، ويُعد هذا التفويض نافذًا بحكم هذه اللائحة بالنسبة للأعضاء الإقليميين.
ثالثًا: الأحكام الانتقالية
- تستمر الأجهزة الإدارية القائمة في أداء مهامها إلى حين استكمال تشكيل الأجهزة الجديدة المنصوص عليها في هذه اللائحة.
- تُمهل الأمانة العامة فترة لا تتجاوز سته (6) أشهر من تاريخ اعتماد هذه اللائحة لاستكمال ما يلي:
- تشكيل اللجان الرئيسية من الأمانة العامة وتشكيل الجان الفرعية من الجمعية العامة
- تنظيم التقارير الدورية،
- تحديث سجلات العضوية،
- ضبط قنوات الإيرادات والمصروفات.
رابعًا: تعديل اللائحة
- يجوز تعديل هذه اللائحة جزئيًا بقرار من الأمانة العامة .
- يجب أن تكون التعديلات المقترحة مبررة ومُبلغة إلى الأعضاء قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن خمسة عشر (15) يومًا.
خامسًا: اللغة والنسخ المعتمدة
- تُعتمد اللغة العربية كلغة رسمية لهذه اللائحة، ويجوز إصدار ترجمات معتمدة منها بلغات أخرى لأغراض التمثيل الخارجي.
- في حال وجود تعارض بين النصوص، يُعتمد النص العربي كأساس للتفسير والتنفيذ.
مواد عامة :
- تُحدد لوائح الانتخاب وآلياتها بموجب تعليمات تصدر عن الأمانة العامة والجمعية العامة.
- تصدر الجمعية العامة الخطة الإستراتيجية للاتحاد بعد إعلان نتائج اجتماعها العام.
- يكون المقر الرئيسي للاتحاد في القاهرة، ويجوز إنشاء مقرات أخرى في الدول التي تُوافق عليها الأمانة العامة.
- تقوم الأمانة العامة في حالة انتخاب الرئيس بتعديل الصفات في الأمانة العامة دون أشخاصهم ومكانتهم .
- يعتبر الاتحاد الدولي للمشروع العربي للتحكيم الذكي كيان مستقل ولا يخضع لأي سلطة أو توجيه من أي نقابة أو مركز أو دولة.
- الأمانة العامة للاعتماد:
– رئيس الاتحاد.
– الأمين العام.
– مدير إدارة التحكيم والتشريعات .
– مدير إدارة التكنولوجية والتسويق.
– مديرة العلاقات العامة الدولية وأمانة سر الاتحاد .